____________________
الأول: ما ورد فيما ينبث في الماء كالدم والبول. وهو أجنبي عما نحن فيه، لعدم قابليته عادة للانفصال عن الماء بعد وقوعه فيه، وغايته أنه يستهلك فيه، وقد عرفت أنه لا يمنع من الانفعال.
الثاني: ما ورد فيما لا ينبت فيه كالميتة، وهو مختص بما إذا كان التغير حين وجوده في الماء.
نعم، قد يتوهم الاطلاق من صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب " (1).
لكن تقدم في مسألة التغيير بالمجاورة عدم تمامية الاطلاق فيه من هذه الجهة، لوروده لبيان شرطية التغير في الانفعال بعد الفراغ عن وجود المقتضي له، وليس واردا لبيان المقتضي ليتم إطلاقه من هذه الجهة ويكشف عن كفاية الملاقاة ولو قبل التغير في تحقق المقتضي.
الثالث: الأخبار العامة، وهي النبوي (2) وصحاح ابن بزيع ومعاوية بن عمار (3) الواردة في البئر.
وما عدا الأخير منها كصحيح حريز. وارد لبيان شرطية التغير في الانفعال بعد الفراغ عن ثبوت مقتضيه، فلا إطلاق لها يقتضي كفاية الملاقاة قبل التغير.
وأما الأخير - وهو صحيح معاوية - فقد يوهم الاطلاق المذكور، لقوله عليه السلام:
" لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن... " فإن مقتضى إطلاقه تنجيس ما يقع في البئر لها مع النتن سواء بقي إلى حين النتن، أم أخرج قبل حصوله.
لكن من القريب جدا انصرافه إلى خصوص صورة بقائه إلى حين النتن، لما (1)
الثاني: ما ورد فيما لا ينبت فيه كالميتة، وهو مختص بما إذا كان التغير حين وجوده في الماء.
نعم، قد يتوهم الاطلاق من صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب " (1).
لكن تقدم في مسألة التغيير بالمجاورة عدم تمامية الاطلاق فيه من هذه الجهة، لوروده لبيان شرطية التغير في الانفعال بعد الفراغ عن وجود المقتضي له، وليس واردا لبيان المقتضي ليتم إطلاقه من هذه الجهة ويكشف عن كفاية الملاقاة ولو قبل التغير في تحقق المقتضي.
الثالث: الأخبار العامة، وهي النبوي (2) وصحاح ابن بزيع ومعاوية بن عمار (3) الواردة في البئر.
وما عدا الأخير منها كصحيح حريز. وارد لبيان شرطية التغير في الانفعال بعد الفراغ عن ثبوت مقتضيه، فلا إطلاق لها يقتضي كفاية الملاقاة قبل التغير.
وأما الأخير - وهو صحيح معاوية - فقد يوهم الاطلاق المذكور، لقوله عليه السلام:
" لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن... " فإن مقتضى إطلاقه تنجيس ما يقع في البئر لها مع النتن سواء بقي إلى حين النتن، أم أخرج قبل حصوله.
لكن من القريب جدا انصرافه إلى خصوص صورة بقائه إلى حين النتن، لما (1)