____________________
هذا، وأما الاستدلال - كما في المقابس - على الاختصاص بأثر نفس العين بما تضمن حصر التغير بما كان بالجيفة، بدعوى: أن المتيقن في الخروج عنه هو التعدي إلى مطلق نجس العين دون المتنجس.
فيدفعه أن الحصر المذكور - لو فرض ثبوته - فحمله على الحصر الإضافي بلحاظ خصوص فرض وجود الميتة - فلا ينافي الانفعال بالتغير بغيرها في فرض وجوده، لخروجه عن موضوع الحصر - أقرب عرفا من إبقاء الحصر على حقيقته، ثم الخروج عنه بالنحو المذكور.
مع أنه لا دليل على الحصر المذكور، لأن النصوص الخاصة بالميتة بين ما هو صريح في أن حصر الانفعال بالتغير بها في فرض وجودها في الماء، لا مطلقا، فلا يدل على عدم الانفعال في فرض التغير بغيرها، بل هو خارج عن موضوع الحصر، وما هو ظاهر في ذلك، كصحيح حريز المتقدم في المسألة السابقة، فإن فرض غلبة الماء على ريح الجيفة في صدره ظاهر في فرض وجود الميتة، فلا إطلاق فيه لصورة وجود غيرها.
نعم، قد يستدل عليه بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام:
" سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر "، (1).
لكن النتن لا يختص بالميتة، بل يكون من غيرها من النجس والمتنجس، بل الطاهر كاللحم المذكى.
(1) كما صرح به شيخنا الأعظم والمحقق التستري قدس سرهما وغيرهما، وهو الظاهر مما حكي عن السيد الطباطبائي قدس سره من النجاسة إذا كان التغير بواسطة
فيدفعه أن الحصر المذكور - لو فرض ثبوته - فحمله على الحصر الإضافي بلحاظ خصوص فرض وجود الميتة - فلا ينافي الانفعال بالتغير بغيرها في فرض وجوده، لخروجه عن موضوع الحصر - أقرب عرفا من إبقاء الحصر على حقيقته، ثم الخروج عنه بالنحو المذكور.
مع أنه لا دليل على الحصر المذكور، لأن النصوص الخاصة بالميتة بين ما هو صريح في أن حصر الانفعال بالتغير بها في فرض وجودها في الماء، لا مطلقا، فلا يدل على عدم الانفعال في فرض التغير بغيرها، بل هو خارج عن موضوع الحصر، وما هو ظاهر في ذلك، كصحيح حريز المتقدم في المسألة السابقة، فإن فرض غلبة الماء على ريح الجيفة في صدره ظاهر في فرض وجود الميتة، فلا إطلاق فيه لصورة وجود غيرها.
نعم، قد يستدل عليه بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام:
" سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر "، (1).
لكن النتن لا يختص بالميتة، بل يكون من غيرها من النجس والمتنجس، بل الطاهر كاللحم المذكى.
(1) كما صرح به شيخنا الأعظم والمحقق التستري قدس سرهما وغيرهما، وهو الظاهر مما حكي عن السيد الطباطبائي قدس سره من النجاسة إذا كان التغير بواسطة