____________________
لها رطل تكيل الزيت فيه * * وفلاح يسوق لها حمارا، ونحوه ما في الصحاح وعن المصباح.. إلى غير ذلك من كلماتهم الموجبة لإجمال وتردده بين الأمرين.
كما أن النصوص في المقام لا تصلح لتعيين كونه وزنا، بل ظاهر غير واحد من النصوص كونه كيلا، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " (سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام، فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثني عشر دقيقا. قال: لا " (1) إذ لو كان الرطل وزنا لم يكن للطحان داع لأن يدفع اثني عشر رطلا دقيقا في قبال عشرة أرطال حنطة، فلا بد أن يكون كيلا، لأن الكيل من الدقيق أقل وزنا من الحنطة، يسبب انحلاله وتماسكها.
ومثله صحيح عمر بن يزيد: " سألت أبا عبد الله عليه السلام: تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال: لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق " (2)، فإنه كالصريح في أن صاع الحنطة أكثر من صاع الدقيق، ولا يكون ذلك إلا في الكيل.
وكذا رواية الكلبي النسابة المتقدمة.
هذا، ولكن صحيح محمد بن مسلم روي عن محكي الفقيه: " لكل عشرة أمنان عشرة أمنان "، ومن البعيد جدا تعدد الرواية. وصحيح عمر بن يزيد أجنبي عما نحن فيه ولست الزكاة إلا صاعا.
نعم، رواية الكلبي ظاهرة فيما ذكره قدس سره. لكن لا يبعد في دفع ذلك أحد أمرين..
الأول: أن يكون الرطل بحسب أصل جعله كيلا، إلا أنه قد حدد بالوزن شرعا وعرفا بلحاظ بعض الأمور المكيلة، حتى اشتهر في الوزن، وهجر الكيل، كما قد يناسبه اختلاف وزنه حسب اختلاف البلاد، إذ قد يكون ناشئا من اختلاف أوزان الأمور المكيلة التي جعلت معيارا في ضبط وزنه.
كما أن النصوص في المقام لا تصلح لتعيين كونه وزنا، بل ظاهر غير واحد من النصوص كونه كيلا، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " (سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام، فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثني عشر دقيقا. قال: لا " (1) إذ لو كان الرطل وزنا لم يكن للطحان داع لأن يدفع اثني عشر رطلا دقيقا في قبال عشرة أرطال حنطة، فلا بد أن يكون كيلا، لأن الكيل من الدقيق أقل وزنا من الحنطة، يسبب انحلاله وتماسكها.
ومثله صحيح عمر بن يزيد: " سألت أبا عبد الله عليه السلام: تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال: لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق " (2)، فإنه كالصريح في أن صاع الحنطة أكثر من صاع الدقيق، ولا يكون ذلك إلا في الكيل.
وكذا رواية الكلبي النسابة المتقدمة.
هذا، ولكن صحيح محمد بن مسلم روي عن محكي الفقيه: " لكل عشرة أمنان عشرة أمنان "، ومن البعيد جدا تعدد الرواية. وصحيح عمر بن يزيد أجنبي عما نحن فيه ولست الزكاة إلا صاعا.
نعم، رواية الكلبي ظاهرة فيما ذكره قدس سره. لكن لا يبعد في دفع ذلك أحد أمرين..
الأول: أن يكون الرطل بحسب أصل جعله كيلا، إلا أنه قد حدد بالوزن شرعا وعرفا بلحاظ بعض الأمور المكيلة، حتى اشتهر في الوزن، وهجر الكيل، كما قد يناسبه اختلاف وزنه حسب اختلاف البلاد، إذ قد يكون ناشئا من اختلاف أوزان الأمور المكيلة التي جعلت معيارا في ضبط وزنه.