____________________
عن أبي عبد الله عليه السلام: " كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن يرى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فتوضأ منه ولا تشرب ". وزاد الشيخ: " وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة. قال: إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب، وإن لم يعلم... " (1)، وصحيح شهاب بن عبد ربه عنه عليه السلام: " جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر [فيغمس خ ل] يده في الماء قبل أن يغسلها. قلت: نعم.
قال: إذا لم يكن أصاب يده شئ فلا بأس...) (2)، فإن مقتضى إطلاق المنطوق في الأول والمفهوم في الثاني انفعال الماء ولو كان كثيرا إذا كان في منقار الطائر دم، أو أصاب اليد شئ، وكذا حال غيرهما من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة.
وفيه: أن الظاهر ورود الخبرين في بيان طهارة الطائر وبدن الجنب بعد الفراغ عن قابلية الماء للانفعال، وليسا واردين لبيان قابلية الماء للانفعال، ليكون لهما إطلاق يشمل كثرته، وكذا الحال في بقية النصوص الواردة في الأسئار، وفي الشك في الملاقاة وغيرهما مما يتضح بالنظر فيها، فإنها واردة لبيان أحكام أخرى غير قابلية الماء للانفعال، يتم إطلاقها من هذه الجهة.
على أنه لو فرض تمامية عموم الانفعال بمثل ذلك فهو معارض بما يستفاد منه عموم الاعتصام، كموثق سماعة: " سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء. قال:
يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة " (3). وبعد تساقطهما يكون المرجع استصحاب الطهارة. فراجع كلامه، ليتضح عدم توجه التخلص الذي ذكره على ما ذكرنا.
وكيف كان، فالظاهر أنه لا مخرج عن استصحاب الطهارة مع الشك في تحديد الكر، كما تقدم في ذيل الكلام في الكرية في الفرع التاسع من
قال: إذا لم يكن أصاب يده شئ فلا بأس...) (2)، فإن مقتضى إطلاق المنطوق في الأول والمفهوم في الثاني انفعال الماء ولو كان كثيرا إذا كان في منقار الطائر دم، أو أصاب اليد شئ، وكذا حال غيرهما من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة.
وفيه: أن الظاهر ورود الخبرين في بيان طهارة الطائر وبدن الجنب بعد الفراغ عن قابلية الماء للانفعال، وليسا واردين لبيان قابلية الماء للانفعال، ليكون لهما إطلاق يشمل كثرته، وكذا الحال في بقية النصوص الواردة في الأسئار، وفي الشك في الملاقاة وغيرهما مما يتضح بالنظر فيها، فإنها واردة لبيان أحكام أخرى غير قابلية الماء للانفعال، يتم إطلاقها من هذه الجهة.
على أنه لو فرض تمامية عموم الانفعال بمثل ذلك فهو معارض بما يستفاد منه عموم الاعتصام، كموثق سماعة: " سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء. قال:
يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة " (3). وبعد تساقطهما يكون المرجع استصحاب الطهارة. فراجع كلامه، ليتضح عدم توجه التخلص الذي ذكره على ما ذكرنا.
وكيف كان، فالظاهر أنه لا مخرج عن استصحاب الطهارة مع الشك في تحديد الكر، كما تقدم في ذيل الكلام في الكرية في الفرع التاسع من