مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ١ - الصفحة ٢٩٤

والفضل مما عرفت وهنه، فلا وثوق بطعنه، خصوصا بلحاظ القرائن الآتية.
وعليه يكفي في توثيق الرجل ظهور حال ابن قولويه في توثيقه، لأنه من رجال كامل الزيارة، وقد أكثر فيه الرواية عنه.
مضافا إلى ظهور ذلك أيضا من الكشي، فإنه وإن ذكر الكلمات المتقدمة عن الفضل وأيوب بن نوح، ولكنه قال: " قد روى عنه الفضل وأبوه ويونس ومعمد بن عيسى العبيدي ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب والحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازيان ابنا دندان وأيوب بن نوح وغيرهم من العدول والثقات من أهل الملم (٦).
كما أنه ذكر الأخبار الكثيرة المادحة له، ولم يذكر شيئا من الأخبار الذامة في ترجمته، وإنما ذكر خبر أحمد بن محمد بن عيسى الآتي في ترجمة زكريا بن آدم. ولعله لما يأتي من عدم نهوضه بالطعن في محمد.
فإن التأمل في جميع ذلك قاض بظهور حال الكشي في توثيق الرجل وإجلاله، بل هو ظاهر ما تقدم عن الفضل وأيوب بن نوح، بل كلام الكشي مشعر أو ظاهر بأن رواية الأجلاء الذين ذكرهم عنه تكشف عن وثاقته عندهم.
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: عدم التعويل على القدح المتقدم من الأصحاب في حق الرجل، إما لتنافي كلامي الشخص الواحد فيه - كما في الشيخين - أو لعدم الاعتداد بتضعيف الشخص - كما هو حال ابني الغضائري وعقدة - أو لعدم ظهور ما نقل عن الشخص في الجرح - كما عرفته عن الفضل ابن شاذان وأيوب بن نوح - أو لقرب ضعف مستند الجرح، كما أشرنا إليه في تعقيب ما ذكر. النجاشي، فلا ينهض شئ من ذلك لمعارضة التوثيق المشار إليه.
هذا، ولو فرض سقوطهما مما بالمعارضة لزم النظر في حال الرجل بغض النظر عما ذكروه.
ولا بد من النظر أولا فيما يساق لقدحه، حيث قد يقدح..
تارة: بالغلو، كما يشير إليه ما ذكر. المفيد في كلامه المتقدم حول روايات الأشباح، والشيخ في الفهرست وابن الغضائري.
وأخرى: بما تقدم عن أيوب بن نوح وابن داوود من أن رواياته بالوجادة، لا بالسماع أو الإجازة، فإنه وإن لم يدل على كذبه، إلا أنه موهن لرواياته. بل تأخير إخباره بذلك إلى موته قد يدل على تدليسه في السكوت عن ذلك حين روايته.
وثالثة: بما رواه الكشي في ترجمة زكريا بن آدم عن أحمد بن محمد بن عيسى القمي قال: " بعث إلى أبو جعفر عليه السلام غلامه ومعه كتاب فأمرني أن أصير إليه وهو بالمدينة نازل في دار بزيع، فدخلت وسلمت عليه، فذكر في صفوان ومحمد بن سنان وغيرهما مما قد سمعه غير واحد، فقلت في نفسي:
استعطفه على زكريا بن آدم لعله أن يسلم مما قال في هؤلاء... ".
ويندفع الأول: بما ذكرناه آنفا من عدم التعويل على تضعيف ابن الغضائري، وتنافي كلام الشيخين على أنهما لم يقطعا بنسبة الغلو إليه بل ذكر المفيد أنه متهم به، وذكر الشيخ اشتمال رواياته عليه، وهما أعم من غلوه.
مضافا إلى أن تحديد الغلو في كلام القدماء لا يخلو عن غموض، كما تعرض له غير واحد. بل ما روي عن صفوان صريح في عدم غلوه.
ومثله ما في تنقيح المقال عن ابن طاووس بسنده إلى الحسين بن أحمد المالكي. قال: " قلت لأحمد بن مليك: أخبرني عما يقال في محمد بن سنان من أمر الغلو. قال: معاذ الله هو والله علمني الطهور وحبس العيال وكان متقشفا متعبدا ".
على أن غلوه في عقيدته لا ينافي وثاقته ني خبره الذي هو المهم في المقام.
كما يندفع الثاني: بأنه لا مانع من التعويل على الرواية بالوجادة إذا تعهد الراوي بالمضمون، لوصوله إليه بطريق الحس أو الحدس الملحق بالحي، كما هو الأصل في الاخبار بالأمور الحسية، على أنه لم يظهر من ابن سنان أن جميع رواياته بالوجادة، بل لعله أراد خصوص ما حدث به أيوب بن نوح، بل من البعيد من مثله عدم الرواية بالسماع مع كونه من أصحاب الأئمة عليهم السلام.
بل لعله أراد قسما معينا مما حدث به أيوب لا تمامه، كيف وقد تقدم من الكشي أن أبوب بن نوح نفسه روى عن ابن سنان!
ولزوم التدليس منه في تأخير الأخبار عن ذلك موقوف على كونه يرى حرمة الرواية بالوجادة، لعدم التعويل عليها، وهو غير ثابت، بل لعله كان يرى جواز ذلك، وإنما أخبر به تورعا أو لتبدل نظره.
مع أنه لا أثر للتدليس - لو تم - لظهور حال الاعتراف في التوبة الموجبة لرجوع العدالة، فيستكشف من سكوته عن بقية أخباره صحتها. فلاحظ.
وأما الثالث: فيكفي في وهنه انضمام صفوان بن يحيى المعلوم الجلالة إلى محمد بن سنان، لكشف ذلك عن عدم صدور الذم لبيان الواقع، بل لمصالح أخر، كحفظهما أو التخلص من تبعة انتسابهما إليه أو نحو ذلك مما قد يناسب رفعة مقامهما.
فهو من مؤيدات الوثاقة، كبقية الروايات الدالة على الطعن فيهما والرجوع عنه منهم عليهم السلام إلى المدح لهما.
وحيث ظهر وهن أدلة الجرح فالمتعين البناء على وثاقة الرجل، بل رفعة مقامه، إذ لا ربب في أن له نحو اختصاص بالأئمة الثلاثة الكاظم والرضا والجواد (عليهم وعلى آبائهم وأبنائهم أفضل الصلاة والسلام). كما تقدم من الغيبة، بل الظاهر أنه من ذوي أسرارهم، نظير صفوان، ما يشهد به جمعهما في كثير من أخبار المدح وغيرها مما ذكره. الكشي في ترجمة الرجل.
بل هو المناسب لنسبة الغلو له ممن عرفت، فإن ذلك يستلزم شدة عقيدة الرجل بالأئمة عليهم السلام واغراقه فيهم، وإظهار بعض كراماتهم الخفية التي بصعب نحملها على بعض العقول، فيتسارعون إلى نسبة ناقلها للغلو والكذب، كما قد يقارن ضعف ملكة الرجل وهمه بالغلو، كما يشير إليه ما نقله النجاشي عن صفوان في حقه، ونقله الكشي أيضا عنه بطريقين. بل قد يستلزم انتساب الغلاة إليه وتكثرهم به، كما أشار إليه المفيد في كلامه السابق، فتقوى الشبهة عليه.
هذا، ولا ريب في أن الاختصاص بهم عليهم السلام ملازم للوثاقة والعدالة، بل الجلالة، والخروج عنها يحتاج إلى انقلاب وسوء عاقبة، والأصل عدمه.
مضافا إلى كثير من الروايات التي ذكرها الكشي المتضمنة لمدحه بمدائح جليلة، فإنها وإن لم تخل عن ضعف السند، إلا أنها صالحة لتأييد ما ذكرناه.
بل قد تصلح بمجموعها للاستدلال. خصوصا بعد ظهور غير واحد في قبولها في الجملة، لظهور اقتصار الكشي على تلك النصوص وإكثاره منها في اعتماده عليها، وكذا الشيخ في كتاب الغيبة في كلامه المتقدم، والنجاشي في ذكره لما عن صفوان من نفي الغلو عنه.
مع أن الأصحاب قد أكثروا من الرواية عنه، فقد ذكر في تنقيح المقال في تمييزه سبعين رجلا، وفيهم من الأعاظم والأجلاء والأكابر العدد الكثيرة ومنهم أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج البرقي عن قم لروايته عن الضعفاء واعتماده المراسيل، والحسن بن محبوب صاحب كتاب المشيخة، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، والحسن والحسين ابنا سعيد، والفضل بن شاذان وغيرهم من يضيق المقام بذكرهم.
أضف إلى ذلك اشتهار رواياته وكثرتها في كتب الأصحاب على اختلاف طبقاتهم وفتواهم بمضامين كثير منها، كما تعرض لذلك الأردبيلي والمجلسي والوحيد وغيرهم. فإن التأمل في جميع ذلك يوجب الوثوق بالرجل والركون إلى رواياته.
بل الانصاف أن ذلك يوجب الخدش في طعون من تقدم، للاطمئنان معه بخطأ مستندها، بنحو لا تصلح لمعارضة التوثيق ممن عرفت، كما أشرنا إليه آنفا.
وكأن منشأ الطعن إظهاره لبعض أسرار الأئمة عليهم السلام الثقيلة وكراماتهم الخفية المناسبة لاختصاصه بهم عليهم السلام، فقد روى الكشي عنه أنه كان يقول: " من كان يريد المعضلات فإلي، ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ. يعني: صفوان بن يحيى " (7)، وقد أوجب ذلك الطعن فيه، إما لضعف بعض العقول عن تحمل ذلك، أو نقية - كما يظهر مما تقدم عن الفضل بن شاذان من المنع عن الرواية عنه في حياته والإذن فيها بعد موته - أو لابطال تدبير الغلاة في تشبثهم به، دفعا للأفسد بالفاسد، أو لنحو ذلك مما أوجب اشتباه الأمر وخفاء الحال، واضطرابهم في ذلك.
ومن الظاهر أن شيئا من ذلك لا مجال لاحتماله قي التوثيق المستفاد ممن عرفت، وكفى به مرجحا على الجرح. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) رجال الكشي ص: 332.
(2) رجال الكشي ص: 427.
(3) رجال الكشي ص: 427.
(5) رجال الكشي من: 428.
(6) رجال الكشي ص: 428.
(7) رجال الكشي ص: 428.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 294 302 303 310 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المبحث الأول في أقسام المياه وأحكامها. وفيه فصول الفصل الأول: في تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف 7
2 مفهوم الماء المضاف 9
3 تتميم: في طهارة الماء ومطهريته. وفيه أمور 11(ش)
4 الأول: في طهارة الماء المطلق مع الكلام في دليل عموم طهارته 11(ش)
5 الاستدلال بأدلة مطهرية الماء على طهارته 11(ش)
6 الاستدلال بنصوص أصالة الطهارة في الماء 12(ش)
7 الاستدلال بعموم ما دل على انفعال الماء أو اعتصامه على اختلاف حالاته 15(ش)
8 النبوي الدال على عموم اعتصام الماء 16(ش)
9 الأمر الثاني: في مطهرية الماء المطلق 18(ش)
10 الاستدلال بما دل على طهورية الماء، مع الكلام في معنى الطهور 18(ش)
11 الكلام في الآية المستدل بها على عموم طهورية الماء 24(ش)
12 الكلام في وجه حمل الطهورية الشرعية 27(ش)
13 الاستدلال على عموم الطهورية بالنبوي 29(ش)
14 الاستدلال بنصوص التيمم على عموم طهورية الماء 29(ش)
15 الاستدلال على عموم مطهرية الماء ببعض الآيات والروايات 31(ش)
16 المختار في وجه الاستدلال على العموم 32(ش)
17 الأمر الثالث: في طهارة الماء المضاف 38(ش)
18 الكلام في التصعيد وأنه هل يجري فيه الاستصحاب؟ 39(ش)
19 الفصل الثاني: في أحكام الماء المطلق 42
20 انفعال القليل بملاقاة النجاسة 42
21 نصوص الانفعال 43(ش)
22 أدلة عدم الانفعال ومناقشتها 46(ش)
23 الكلام في ملازمة البناء على الانفعال للهرج والمرج 55(ش)
24 الكلام في ثبوت عموم الانفعال وتحديده 57(ش)
25 الكلام في تنجس الماء بما لا يدركه الطرف من الدم. مع الكلام في مفاد صحيح ابن جعفر المستدل به في المقام 59(ش)
26 الكلام في انفعال الماء مع وروده على النجاسة 63(ش)
27 الكلام في انفعال الماء بالملاقاة غير المستقرة 68(ش)
28 انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس 72(ش)
29 نصوص الانفعال بالمتنجس 74(ش)
30 أدلة عدم الانفعال ومناقشتها 75(ش)
31 الكلام في انفعال الماء بملاقاة المتنجس بالواسطة 83(ش)
32 الكلام في انفعال الماء مع التدافع 85(ش)
33 اعتصام الكر 88
34 توقف الاعتصام بالكرية على سيلان الماء وعدم انجماده 89(ش)
35 نجاسة الماء المتغير وإن كان كرا 90(ش)
36 لابد في التغير المنجس من أن يكون باللون أو الطعم أو الريح 91(ش)
37 لابد من كون التغير فعليا ولا يكفي التغير التقديري، مع الكلام في صور التغير التقديري 94(ش)
38 إذا أوجبت النجاسة تخفيف وصف الماء 102(ش)
39 التغير بغير اللون والطعم والريح لا أثر له 103
40 لا عبرة بالتغير بمجاورة النجاسة 105
41 لا عبرة بالتغير بصفات المتنجس، إلا أن يكون بصفة عين النجس وإن حملها المتنجس 107
42 الكلام في التغير بالنجاسة بحدوث وصف غير وصفها 115
43 الكلام فيما لو استند التغير للنجس والطاهر معا 119(ش)
44 لا يكفي في الانفعال ملاقاة ما يوجب التغير، بل لا ينجس الماء إلا بعد ظهور التغير فيه، مع الكلام فيما لو كان ظهور التغير بعد انفصال النجاسة عن الماء 120(ش)
45 لو شك في استناد التغير للملاقاة 123(ش)
46 لو استند التغير لملاقي الماء والخارج عنه معا 125(ش)
47 لو تغير بعض الماء 128(ش)
48 لا يطهر المتغير بزوال تغيره من قبل نفسه 128(ش)
49 الكلام في ثبوت إطلاق أحوالي يقتضي بقاء النجاسة 129(ش)
50 الكلام في مفاد الأدلة الخاصة فيما لو زال تغير الماء بنفسه 129(ش)
51 الكلام في مفاد الأصل الخاص أو العام في المقام 132(ش)
52 الكلام في معارضة الاستصحاب الوجودي بالاستصحاب العدمي 133(ش)
53 الكلام في استصحاب عدم الجعل 135(ش)
54 الكلام في بعض النصوص المستدل بها على طهارة الماء إذا زال تغير من قبل نفسه، ومنها النبوي الشريف 136(ش)
55 الكلام في النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس الكلام في مقتضى عموم أدلة الكر 141(ش)
56 الكلام في مقتضى عموم أدلة الكر 141(ش)
57 الكلام في مقتضى الاستصحاب 142(ش)
58 الكلام في اتحاد حكم الماء الواحد 144(ش)
59 الكلام في أدلة الطهارة، ومنها النبوي: (إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا) 146(ش)
60 الكلام فيما لو حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد 149(ش)
61 الكلام في الشك في الكرية بنحو الشبهة الموضوعية 151(ش)
62 الكلام في أن العموم يقتضي الانفعال أو الاعتصام 152(ش)
63 الكلام في قاعدة المقتضي والمانع 153(ش)
64 الكلام في مقتضى تعليق الحكم الترخيصي على العنوان الوجودي 154(ش)
65 الكلام في استصحاب عدم الكرية مع الجهل بالحال 155(ش)
66 الكلام في استصحاب الحالة السابقة من الكرية وعدمها مع العلم بها 158(ش)
67 مقتضى الأصل في الماء الذي لم تحرز كريته ولا عدمها 160(ش)
68 الشك في الكرية بنحو الشبهة الحكمية 165(ش)
69 إذا علم بتاريخ الكرية دون الملاقاة 168(ش)
70 إذا علم بتاريخ الملاقاة دون الكرية 171(ش)
71 إذا جهل تاريخ الملاقاة والكرية معا 172(ش)
72 إذا علم تاريخ الملاقاة وجهل تاريخ القلة 173(ش)
73 إذا علم تاريخ القلة وجهل تاريخ الملاقاة 173(ش)
74 إذا جهل تاريخ الملاقاة والقلة معا 174(ش)
75 الكلام في الماء الذي له مادة 175
76 الكلام في التعليل الذي تضمنه صحيح ابن بزيع 175(ش)
77 الكلام في نصوص اعتصام ماء الحمام 179(ش)
78 نجاسة ماله مادة بالتغير 181(ش)
79 الكلام في البئر 182(ش)
80 أدلة القول بالطهارة 182(ش)
81 أدلة القول بالانفعال، ومنها نصوص النزح 187(ش)
82 تحقيق حال إعراض قدماء الأصحاب عن نصوص الطهارة 194(ش)
83 الكلام في المرجع لو فرض استحكام التعارض، وأن إطلاق أدلة الانفعال يشمل ماله مادة أولا؟ 196(ش)
84 الكلام في ترجح نصوص الطهارة بمخالفة العامة 197(ش)
85 القول بالتفصيل بين بلوغ البئر كرا أو عدمه 198(ش)
86 الكلام في حكم النزح لو فرض عدم الانفعال 200(ش)
87 كيفية تطهير البئر إذا تغيرت بالنجاسة 203(ش)
88 هل يقوم الاتصال بالعاصم مقام النزح في تطهير البئر أو رفع الكراهة؟ 205(ش)
89 حكم مقاربة البئر للبالوعة 206(ش)
90 لابد في اعتصام البئر من بقاء المادة 207(ش)
91 تحديد البئر 208(ش)
92 الكلام في ماء العيون 209(ش)
93 الكلام في الثمد 211(ش)
94 الكلام في اعتبار دوام النبع الذي حكى الشهيد 212(ش)
95 الكلام في مقدار المادة العاصمة، مع الكلام في ثبوت الإطلاق لنصوص الحمام 213
96 الكلام في اعتصام الجاري وفي تحديد مفهومه، مع الكلام في النصوص الخاصة الواردة فيه 219
97 الراكد المتصل بالجاري كالجاري 229
98 إذا تغير بعض الجاري 230
99 إذا شك في أن للجاري مادة 233
100 الكلام في ماء المطر، وأنه هل يعتبر في اعتصامه الجريان من الميزاب، أو مطلقا، أو لا يعتبر؟ 235
101 الكلام في شمول عموم الانفعال للمطر 237(ش)
102 الكلام في صحيح ابن جعفر الذي استدل به لاعتبار الجريان في عاصمية المطر 241(ش)
103 لو وقع ماء المطر على شئ ثم وقع على النجاسة انفعل 246
104 عاصمية المطر للماء المجتمع منه ما دام يتقاطر عليه 247
105 الكلام في تقاطر المطر على بعض سطوح الماء الواحد 249(ش)
106 تنبيه: في انفعال ماء المطر بالتغير 251(ش)
107 تقاطر المطر على الماء المتنجس مطهر له ولظرفه، مع الكلام في مطهرية المطر للإناء ونحوه مما يحتاج إلى تعدد 252
108 الكلام في أخذ الكثرة في مفهوم المطر، أو في اعتصامه وعاصميته 258
109 مطهرية المطر للفراش ونحوه مما يحتاج إلى عصر أو تعدد 263
110 مطهرية المطر للأرض المتنجسة 264
111 إذا وقع المطر على عين النجاسة وترشح منها إلى شئ طاهر، لم ينجس ما دام التقاطر مستمرا 265
112 الكلام في مقدار الكر وزنا 265
113 الكلام في عموم انفعال الماء 266(ش)
114 الكلام في ما ينصرف إليه إطلاق الرطل 268(ش)
115 الكلام في مراسيل ابن أبي عمير وأضرابه، وفي حال روايات أصحاب الإجماع 270(ش)
116 هل الرطل وزن أو كيل؟ 276(ش)
117 تحديد الرطل بالوزن 279(ش)
118 تحديد وزن الدرهم 281(ش)
119 تحديد المثقال الشرعي والصيرفي 283(ش)
120 تحديد المثقال بالرجوع للدراهم والدنانير الأثرية القدمية 285(ش)
121 تحديد الكر بالكيلو والحقة 290(ش)
122 تحديد الكر بالمساحة 291
123 إثبات وثاقة محمد بن سنان 294(ش)
124 الكلام في ظاهر الروايات المقتصرة على بعدين 301(ش)
125 مقدار الذراع 302(ش)
126 الكلام في حمل نصوص البعدين على المدور 304(ش)
127 الكلام في استخراج مساحة المدور 308(ش)
128 الكلام في عثمان بن عيسى 311(ش)
129 الكلام في سند خبر الحسن بن صالح الثوري ودلالته 314(ش)
130 الكلام فيما ينبغي التعويل عليه لو فرض تساقط نصوص المقام بالتعارض 320(ش)
131 الكلام في طرق الجمع بين نصوص المقام 321(ش)
132 الكلام في تحديد الشبر الذي عليه العمل 323(ش)
133 اختلاف التحديد بالمساحة والوزن 324(ش)
134 الكلام في اعتصام مجموع المائين الذين بينهما اتصال ضعيف 326
135 الكلام في اعتصام الكر مع اختلاف سطوحه مع ركوده وجريانه وتدافع بعضه على بعض 329(ش)
136 الكلام في ماء الحمام 333
137 كيفية تطهير الماء المتنجس 334
138 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 345
139 الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث 345(ش)
140 الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث، مع الكلام في مطهريته من الحدث، وفي نصوص المنع 346
141 الكلام في أحمد بن هلال العبرتائي 349(ش)
142 الكلام في نصوص الجواز 364(ش)
143 الكلام في الماء الكثير المستعمل في رفع الحدث الأكبر 369(ش)
144 المعيار في الاستعمال 374(ش)
145 لا بأس بالقطرات المنتضحة في الإناء من غسل الجنابة، مع الكلام في تحقق الاستهلاك مع اتحاد الجنس، وفي الماء الممتزج بالمستعمل، والمتصل به من دون امتزاج 376(ش)
146 ماء غسل الميت 380(ش)
147 الماء المستعمل في توابع الوضوء والغسل كالمضمضة والاستنشاق 380(ش)
148 الماء المستعمل في الغسل الاحتياطي 381(ش)
149 اتصال الماء المستعمل بالماء المعتصم أو صيرورته كرا 381(ش)
150 ماء الغسالة 382
151 المتخلف بعد الغسل 399(ش)
152 الكلام في كيفية التطهير من الغسالة 405(ش)
153 الفصل الرابع: في الماء المشكوك الكلام في حكم الشك في النجاسة، وفي قاعدة الطهارة 409
154 العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائين 415(ش)
155 الكلام في استعمال المائين بنحو يعلم بحصول الطهارة 416(ش)
156 ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة 424
157 إذا شك في إطلاق الماء 427
158 الكلام في استصحاب إطلاق الماء 428(ش)
159 الكلام في استصحاب طهورية الماء المشكوك الإطلاق 430(ش)
160 الكلام في جواز ترك الماء المشكوك الإطلاق مع الانحصار به، أو وجوب الجمع بين استعماله والتيمم 434(ش)
161 تحقيق موضوع التيمم 436(ش)
162 الكلام في وجوب تقديم الوضوء بالماء المشكوك الإطلاق في مورد وجوب الجمع بينه وبين التيمم 443(ش)
163 هل يجوز إراقة الماء المشكوك الإطلاق في مورد وجوب الجمع بينه وبين التيمم 444(ش)
164 الكلام في جواز ترك تطهير الخبث بالماء المشكوك الاطلاق 445(ش)
165 إذا شك في إباحة الماء 447(ش)
166 الكلام في انقلاب الأصل في الأموال 447(ش)
167 العلم الإجمالي بحرمة أحد المائين 449
168 الشبهة غير المحصورة 450
169 إذا شك في كون الشبهة غير محصورة 451
170 الفصل الخامس: في الماء المضاف والأسآر إلحاق المائعات بالماء المضاف إلا مثل الفلزات المائعة 453
171 نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة من دون فرق بين القليل والكثير، مع الكلام في الكثرة المفرطة 454
172 لا ينجس المضاف مع التدافع 458
173 تطهير الماء المضاف 459
174 الماء المضاف لا يرفع الخبث 462
175 الكلام في انفعال الملاقي بالنجاسة 465(ش)
176 الكلام في طهارة المتنجس بزوال عين النجاسة 468(ش)
177 مطهرية الريق من الدم 470(ش)
178 الماء المضاف لا يرفع الحدث، مع الكلام في الوضوء بماء الورد 472(ش)
179 الكلام فيما ينفرد به محمد بن عيسى العبيدي عن يونس 473(ش)
180 الكلام في سهل بن زياد 474(ش)
181 القول برفع المضاف للحدث مع عدم القدرة على المطلق 478(ش)
182 مفهوم السؤر 480(ش)
183 نجاسة سؤر نجس العين 486(ش)
184 طهارة سؤر طاهر العين 487(ش)
185 الكلام في سؤر ما لا يؤكل لحمه، مع بقية أقوال المسألة 488(ش)
186 الأسئار التي قيل بكراهتها الأول: سؤر الجلال 493(ش)
187 الثاني: سؤر آكل الجيف 493(ش)
188 الثالث: سؤر الدجاج 493(ش)
189 الرابع: سؤر الفارة 493(ش)
190 الخامس: سؤر الحية 494(ش)
191 السادس: سؤر الوزغ 495(ش)
192 السابع: سؤر العقرب 496(ش)
193 الكلام فيما مات فيه العقرب والوزغ 496(ش)
194 الثامن: سؤر البغال والحمير ومطلق ما يكره لحمه 497(ش)
195 التاسع: سؤر ولد الزنا، والكافر الطاهر 498(ش)
196 العاشر: سؤر الحائض مطلقا أو خصوص غير المأمونة 498(ش)
197 الكلام في مطلق غير المأمون 500(ش)
198 لا يكره سؤر الهرة 501
199 يستحب سؤر المؤمن 501