____________________
المجلسي في رسالة الأوزان: " وهذه النسب مما لا شك فيها، واتفقت عليها الخاصة والعامة ".
وعلى هذا جرى غير واحد من المتأخرين، بل لا يعرف غيره بينهم، فقاسوه بالمثقال الشايع في النجف الأشرف، وجعلوه المعيار قي جميع الأوزان الشرعية.
وحيث ذكرنا أن الرطل واحد وتسعون مثقالا شرعيا فهو ثمان وستون مثقالا صيرفيا وربع. كما أنه حيث كان الكر مائة وتسعة آلاف مثقال ومائتي مثقال شرعي فهو واحد وثمانون ألف وتسعمائة مثقال صيرفي. وعليه جرى الحساب في المتن.
لكن في ثبوت النسبة بين المثقالين بذلك إشكال، بعد عدم كونه حكما شرعيا، بل أمر خارجي مستند إلى التجارب، والخطأ فيها غير عزيز.
فتأمل.
مع أن ضبط المثقال الصيرفي الذي وقع التحديد به غير متيسر لنا، إذ لا يبعد اختلاف المثاقيل الصيرفية - باختلاف الأزمنة والأمكنة - حيث صرح غير واحد بعدم اختلاف المثقال في جاهلية ولا إسلام، فلا بد أن يكون حدوث المثقال الصيرفي متأخرا بعد تعدد دول المسلمين وانحلالها، الذي لا يناسب الاتفاق على تحديد المثقال ولا ضبطه بنحو لا يعتوره الزيادة والنقصان بمرور الزمان.
بل عن الشبري (1) في رسالته في الأوزان أنه قال بعد التعرض للمثقال الشرعي: " ولم يزل الأمر على ذلك حتى نبعت الدولة الشاهية والعثمانية، فوضعت الفارسية مثقالا جديدا زنته مثقال وثلث من المثاقيل المتقدمة ".
كما أن المحكي عن المحقق الثاني أنه قال: " والظاهر أن المثقال المستعمل بين الناس درهم ونصف " وهو شاهد باختلاف المثقال الذي ذكره مع المثقال الذي ذكره المجلسي قدس سره، إذ الثاني درهم وسنة أسباع الدرهم وثلث سبعه.
وعلى هذا جرى غير واحد من المتأخرين، بل لا يعرف غيره بينهم، فقاسوه بالمثقال الشايع في النجف الأشرف، وجعلوه المعيار قي جميع الأوزان الشرعية.
وحيث ذكرنا أن الرطل واحد وتسعون مثقالا شرعيا فهو ثمان وستون مثقالا صيرفيا وربع. كما أنه حيث كان الكر مائة وتسعة آلاف مثقال ومائتي مثقال شرعي فهو واحد وثمانون ألف وتسعمائة مثقال صيرفي. وعليه جرى الحساب في المتن.
لكن في ثبوت النسبة بين المثقالين بذلك إشكال، بعد عدم كونه حكما شرعيا، بل أمر خارجي مستند إلى التجارب، والخطأ فيها غير عزيز.
فتأمل.
مع أن ضبط المثقال الصيرفي الذي وقع التحديد به غير متيسر لنا، إذ لا يبعد اختلاف المثاقيل الصيرفية - باختلاف الأزمنة والأمكنة - حيث صرح غير واحد بعدم اختلاف المثقال في جاهلية ولا إسلام، فلا بد أن يكون حدوث المثقال الصيرفي متأخرا بعد تعدد دول المسلمين وانحلالها، الذي لا يناسب الاتفاق على تحديد المثقال ولا ضبطه بنحو لا يعتوره الزيادة والنقصان بمرور الزمان.
بل عن الشبري (1) في رسالته في الأوزان أنه قال بعد التعرض للمثقال الشرعي: " ولم يزل الأمر على ذلك حتى نبعت الدولة الشاهية والعثمانية، فوضعت الفارسية مثقالا جديدا زنته مثقال وثلث من المثاقيل المتقدمة ".
كما أن المحكي عن المحقق الثاني أنه قال: " والظاهر أن المثقال المستعمل بين الناس درهم ونصف " وهو شاهد باختلاف المثقال الذي ذكره مع المثقال الذي ذكره المجلسي قدس سره، إذ الثاني درهم وسنة أسباع الدرهم وثلث سبعه.