____________________
كما أنه بالتأمل في حق هؤلاء، وأمثالهم يتضح كون روايتهم عن شخص من جملة المؤيدات لوثاقته وإن لم تكن دليلا عليها. فلاحظ الوجه الثالث للاستدلال بنصوص المقام على المختار: أنه مقتضى صحيح ابن مسلم، بحمله على المكي، للاجماع على عدم الاكتفاء بستمائة مدني أو عراقي، كما أشار إليه في الاستبصار ويقتضي أيضا ما في صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن جرة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح " (1)، إذ لا يد من حمله على الراقي وحمل صحيح محمد بن مسلم على المكي، جمعا، نظير ما تقدم في الوجه الثاني. بل لو تم ما ذكره بعض مشايخنا من عموم انفعال الماء كان اللازم حمل صحيح ابن مسلم على المكي اقتصارا في تخصيص العموم المذكور على المتيقن لكن تقدم الإشكال في العموم المذكور. والعمدة ما عرفت، مؤيدا بما تضمن تقدير الكر بالحب، وما تضمن اعتصام الماء الذي يكون قدر قلتين، أو أكثر من راوية (2) فإن تنزيلها على المطلوب أقرب من تنزيلها على القول الآخر.
ومما ذكرنا يظهر ضعف القول باعتبار المدني، وإن ادعى المرتضى والصدوق قدس سرهما في الانتصار والناصريات والمجالس عليه الاجماع، كما تقدم عنهما وكأن الإجماع على عدد الأرطال قد اشتبه عليهما بالإجماع على تحديدها أيضا. بل لا يبعد كون مراد الانتصار ذلك، وإن أوهمت عبارته خلافه، فقد ادعى أن تحديد الكر بألف ومائتي رطل مدني محصل من الاجماع، وقد دلت عليه الآثار
ومما ذكرنا يظهر ضعف القول باعتبار المدني، وإن ادعى المرتضى والصدوق قدس سرهما في الانتصار والناصريات والمجالس عليه الاجماع، كما تقدم عنهما وكأن الإجماع على عدد الأرطال قد اشتبه عليهما بالإجماع على تحديدها أيضا. بل لا يبعد كون مراد الانتصار ذلك، وإن أوهمت عبارته خلافه، فقد ادعى أن تحديد الكر بألف ومائتي رطل مدني محصل من الاجماع، وقد دلت عليه الآثار