____________________
لتنجسه لكان على الإمام عليه السلام التنبيه على ذلك في الصحيح ولو لم يكن مقصودا بالسؤال.
وجه الاندفاع: أن عدم التنبيه مع عدم غلبة القلة لا ظهور له في عدم الانفعال مع عدم كونه مقصودا بالسؤال ولا موردا للاطلاق.
نعم، لو تم ملازمة الاكتفاء بالمرة في البول لاعتصام الماء كان مقتضى الاطلاق المذكور اعتصام الجاري مطلقا وإن كان قليلا اللهم إلا أن يقال: الملازمة المذكورة لو تمت فالدليل عليها منحصر بهذا الصحيح ونحوه، لدعوى فهم عدم الخصوصية للجاري، وأن المناط على اعتصامه، وذلك موقوف على المفروغية عن اعتصام الجاري، فلا بد من ثبوته في مرتبة سابقة، ولا يكفي الصحيح ونحوه في الدلالة عليه. فتأمل جيدا.
ومنها: النصوص النافية للبأس عن البول في الماء الجاري، كصحيح الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد " (1) وغيره، فقد استدل بها في الوسائل تبعا لما في الخلاف وعن التهذيب.
وفيه: أن نفي الكراهة في الماء الجاري كثبوتها في الراكد لا ينافي الانفعال مع القلة. إلا أن يكون مرادهم الاستدلال على اعتصام الجاري في الجملة من جهة أن الاهتمام بطهارة الجاري يمنع من البول فيه لو كان ينفعل به، فعدم التنبيه ظاهر في المفروغية عن عدم انفعاله.
نعم، قد يستدل بموثق سماعة: " سألته عن الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس به " (2)، بدعوى ظهوره في السؤال عن حكم الماء الذي يبال فيه، لا عن حكم البول فيه.
اللهم إلا أن يقال: كما يمكن أن يكون قوله: " يبال فيه " حالا من الماء
وجه الاندفاع: أن عدم التنبيه مع عدم غلبة القلة لا ظهور له في عدم الانفعال مع عدم كونه مقصودا بالسؤال ولا موردا للاطلاق.
نعم، لو تم ملازمة الاكتفاء بالمرة في البول لاعتصام الماء كان مقتضى الاطلاق المذكور اعتصام الجاري مطلقا وإن كان قليلا اللهم إلا أن يقال: الملازمة المذكورة لو تمت فالدليل عليها منحصر بهذا الصحيح ونحوه، لدعوى فهم عدم الخصوصية للجاري، وأن المناط على اعتصامه، وذلك موقوف على المفروغية عن اعتصام الجاري، فلا بد من ثبوته في مرتبة سابقة، ولا يكفي الصحيح ونحوه في الدلالة عليه. فتأمل جيدا.
ومنها: النصوص النافية للبأس عن البول في الماء الجاري، كصحيح الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد " (1) وغيره، فقد استدل بها في الوسائل تبعا لما في الخلاف وعن التهذيب.
وفيه: أن نفي الكراهة في الماء الجاري كثبوتها في الراكد لا ينافي الانفعال مع القلة. إلا أن يكون مرادهم الاستدلال على اعتصام الجاري في الجملة من جهة أن الاهتمام بطهارة الجاري يمنع من البول فيه لو كان ينفعل به، فعدم التنبيه ظاهر في المفروغية عن عدم انفعاله.
نعم، قد يستدل بموثق سماعة: " سألته عن الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس به " (2)، بدعوى ظهوره في السؤال عن حكم الماء الذي يبال فيه، لا عن حكم البول فيه.
اللهم إلا أن يقال: كما يمكن أن يكون قوله: " يبال فيه " حالا من الماء