____________________
والجواب عن حكم ماء الحمام من حيث الاعتصام وعدمه، وما ذكره إنما يناسب بيان علة الاعتصام بعد المفروغية عنه.
ومثله ما يقال من أن المقصود بالتشبيه ليس هو بيان الاعتصام بل تنزيل جريان المادة على الحياض منزلة جريان الجاري في عدم إخلاله بالوحدة وإن لم يكن معتصما لقلته.
فالعمدة في وهن الاستدلال بالصحيح أنه ليس واردا لبيان اعتصام الجاري، لينعقد له ظهور في الإطلاق صالح للاستدلال على عموم اعتصامه، بل لبيان اعتصام الحمام بعد الفراغ عن اعتصام الجاري فلا ينافي اختصاص الاعتصام بالجاري الكثير، لاختصاص المفروغية به، فهو نظير ما ورد من أن أكل الطين حرام كالميتة والدم (1)، حيث لا إطلاق له في حرمة كل ميتة ودم وإن كانا مما لا نفس له، مثلا.
ودعوى: أن ذلك يستلزم إلغاء خصوصية الجاري في التنزيل، لوضوح أن كل ماء كثير معتصم وإن كان راكدا.
مدفوعة: بأنه يكفي في الخصوصية المصححة لذكره في التنزيل غلبة كريته واعتصامه. ولا سيما مع كون اعتصامه ارتكازيا، لا تعبديا كالكر الراكد، فهو أظهر أفراد المعتصم.
ومنها: خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب، والصبي، واليهودي، والنصراني، والمجوسي. فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (2).
فإن المراد فيه بالتطهير الاعتصام الذي هو حفظ الطهارة، لا إحداثها بعد ارتفاعها - كما تقدم - فيدل على اعتصام ماء النهر الشامل باطلاقه لما إذا كان قليلا.
ومثله ما يقال من أن المقصود بالتشبيه ليس هو بيان الاعتصام بل تنزيل جريان المادة على الحياض منزلة جريان الجاري في عدم إخلاله بالوحدة وإن لم يكن معتصما لقلته.
فالعمدة في وهن الاستدلال بالصحيح أنه ليس واردا لبيان اعتصام الجاري، لينعقد له ظهور في الإطلاق صالح للاستدلال على عموم اعتصامه، بل لبيان اعتصام الحمام بعد الفراغ عن اعتصام الجاري فلا ينافي اختصاص الاعتصام بالجاري الكثير، لاختصاص المفروغية به، فهو نظير ما ورد من أن أكل الطين حرام كالميتة والدم (1)، حيث لا إطلاق له في حرمة كل ميتة ودم وإن كانا مما لا نفس له، مثلا.
ودعوى: أن ذلك يستلزم إلغاء خصوصية الجاري في التنزيل، لوضوح أن كل ماء كثير معتصم وإن كان راكدا.
مدفوعة: بأنه يكفي في الخصوصية المصححة لذكره في التنزيل غلبة كريته واعتصامه. ولا سيما مع كون اعتصامه ارتكازيا، لا تعبديا كالكر الراكد، فهو أظهر أفراد المعتصم.
ومنها: خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب، والصبي، واليهودي، والنصراني، والمجوسي. فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (2).
فإن المراد فيه بالتطهير الاعتصام الذي هو حفظ الطهارة، لا إحداثها بعد ارتفاعها - كما تقدم - فيدل على اعتصام ماء النهر الشامل باطلاقه لما إذا كان قليلا.