بالمادة (2).
____________________
وأما ما ذكره بعض مشايخنا في وجه عدم صدق أن له مادة بأنه لا يستمد من المادة.
ففيه: - مع ما عرفت من عدم اعتبار الاستمداد، بل مجرد الاتصال - أن المراد بالاستمداد هو استمداد المجموع لا كل جزء جزء، ومن الواضح أن الجاري بمجموعة يستمد من المادة، وهو يقتضي طهارة جميعه إلا المتغير الذي دل الدليل على نجاسته واستثنائه.
فالعمدة ما ذكرنا من قصور الاتصال عن مثل ذلك، بقرينة كون التعليل بالمادة ارتكازيا.
بل لو فرض عدم استفادة عموم عاصمية المادة من التعليل، كان قصوره عن الاتصال المذكور متعينا بقرينة مناسبة الحكم للموضوع الارتكازية. ومن الغريب ما في الجواهر من امكان الاكتفاء بذلك في الدخول تحت الإطلاقات بعد جزمه أولا بعدمه.
نعم، لو فرض إجمال الأدلة والشك في ذلك لم يبعد الرجوع لأصالة الطهارة أو استصحابها، كما ذكر، ولا مجال للرجوع لعموم انفعال القليل، لما تقدم غير مرة من قرب انصرافه إلى بيان عدم اعتصام الماء في نفسه، فلا ينافي اعتصامه بغيره كالمادة التي فرض احتمال عاصميتها في المقام، فالمرجع استصحاب الطهارة، لا العموم.
(1) يعني: وإن لم يتغير تمام ما في القطر، بل بقي منه ما يصلح لوصل ما قبل المتغير بما بعده.
(2) الموجب لاعتصامه وإن كان قليلا، كما تقدم.
هذا، ولو لم يكن للجاري مادة فالكلام فيه يظهر مما ذكرناه هنا وما تقدم في
ففيه: - مع ما عرفت من عدم اعتبار الاستمداد، بل مجرد الاتصال - أن المراد بالاستمداد هو استمداد المجموع لا كل جزء جزء، ومن الواضح أن الجاري بمجموعة يستمد من المادة، وهو يقتضي طهارة جميعه إلا المتغير الذي دل الدليل على نجاسته واستثنائه.
فالعمدة ما ذكرنا من قصور الاتصال عن مثل ذلك، بقرينة كون التعليل بالمادة ارتكازيا.
بل لو فرض عدم استفادة عموم عاصمية المادة من التعليل، كان قصوره عن الاتصال المذكور متعينا بقرينة مناسبة الحكم للموضوع الارتكازية. ومن الغريب ما في الجواهر من امكان الاكتفاء بذلك في الدخول تحت الإطلاقات بعد جزمه أولا بعدمه.
نعم، لو فرض إجمال الأدلة والشك في ذلك لم يبعد الرجوع لأصالة الطهارة أو استصحابها، كما ذكر، ولا مجال للرجوع لعموم انفعال القليل، لما تقدم غير مرة من قرب انصرافه إلى بيان عدم اعتصام الماء في نفسه، فلا ينافي اعتصامه بغيره كالمادة التي فرض احتمال عاصميتها في المقام، فالمرجع استصحاب الطهارة، لا العموم.
(1) يعني: وإن لم يتغير تمام ما في القطر، بل بقي منه ما يصلح لوصل ما قبل المتغير بما بعده.
(2) الموجب لاعتصامه وإن كان قليلا، كما تقدم.
هذا، ولو لم يكن للجاري مادة فالكلام فيه يظهر مما ذكرناه هنا وما تقدم في