____________________
ويظهر الجواب عنه مما تقدم في صحيح ابن سرحان. ولا سيما مع ظهوره في اعتصام النهر بعضه ببعض، لا بالمادة الخارجة عنه، فيناسب كثرته - كما نبه لذلك غير واحد - وإن كان هو لا يناسب حال ماء الحمام. إلا أن يراد منه ما يعم المادة.
على أن عموم النهر للقليل غير ظاهر، كيف وعن المصباح: أنه الماء الجاري المتسع، وفي مفردات الراغب: أنه جرى الماء الفائض، وفي الجمهرة: أن أصل النهر السعة والفسحة، وفي كلام بعضهم أنه فوق الساقية.
ومنها: صحيح محمد بن مسلم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول. قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (1)، فإنه بناء على أنه يشترط في التطهير بالماء غير المعتصم وروده على النجاسة - كما هو مذهب العلامة فدس سره - يكون الصحيح دليلا على اعتصام الجاري، لظهور أن الغسل به إنما يكون بوضع الثوب فيه، لا بوروده على الثوب، لعدم تعارف ذلك.
وفيه: أن الصحيح لما لم يكن واردا لبيان اعتصام الجاري، بل لبيان كفاية المرة فيه، أمكن أن يكون جواز ورود الثوب عليه مشروطا ببلوغه الكر، فإن ذلك ليس تقييدا فيه، بل خروج عن المتعارف في كيفية التطهير في قليل من أفراده لأمر خارج عن جهة الاطلاق.
ودعوى: أن المناسب حينئذ التنبيه على ذلك للغفلة عنه.
مدفوعة: بأن عدم التنبيه إنما يدل على الاعتصام لو كان الغالب هو قلة الجاري، لانصراف، الذهن إليه بسبب ذلك، فيكون عدم التنبيه ظاهرا في إقرار مورد الانصراف، أما حيث لم تكن القلة بهذا النحو لم يكن لعدم التنبيه ظهور في ذلك، ولزم الرجوع إلى مقتضى الأدلة الأخرى.
ومنه يظهر اندفاع ما ذكره المحقق الهمداني قدس سره من أنه حتى على القول بعدم اعتبار ورود الماء في التطهير لو كان ملاقاة الثوب للماء الجاري القليل سببا
على أن عموم النهر للقليل غير ظاهر، كيف وعن المصباح: أنه الماء الجاري المتسع، وفي مفردات الراغب: أنه جرى الماء الفائض، وفي الجمهرة: أن أصل النهر السعة والفسحة، وفي كلام بعضهم أنه فوق الساقية.
ومنها: صحيح محمد بن مسلم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول. قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (1)، فإنه بناء على أنه يشترط في التطهير بالماء غير المعتصم وروده على النجاسة - كما هو مذهب العلامة فدس سره - يكون الصحيح دليلا على اعتصام الجاري، لظهور أن الغسل به إنما يكون بوضع الثوب فيه، لا بوروده على الثوب، لعدم تعارف ذلك.
وفيه: أن الصحيح لما لم يكن واردا لبيان اعتصام الجاري، بل لبيان كفاية المرة فيه، أمكن أن يكون جواز ورود الثوب عليه مشروطا ببلوغه الكر، فإن ذلك ليس تقييدا فيه، بل خروج عن المتعارف في كيفية التطهير في قليل من أفراده لأمر خارج عن جهة الاطلاق.
ودعوى: أن المناسب حينئذ التنبيه على ذلك للغفلة عنه.
مدفوعة: بأن عدم التنبيه إنما يدل على الاعتصام لو كان الغالب هو قلة الجاري، لانصراف، الذهن إليه بسبب ذلك، فيكون عدم التنبيه ظاهرا في إقرار مورد الانصراف، أما حيث لم تكن القلة بهذا النحو لم يكن لعدم التنبيه ظهور في ذلك، ولزم الرجوع إلى مقتضى الأدلة الأخرى.
ومنه يظهر اندفاع ما ذكره المحقق الهمداني قدس سره من أنه حتى على القول بعدم اعتبار ورود الماء في التطهير لو كان ملاقاة الثوب للماء الجاري القليل سببا