____________________
حجيته مشروطة بعدم ظهور الخطأ.
نعم، لو كان نفوذ الحكم متقوما بحجيته، كما في الحكم بالهلال ابتداء من دون تعلق الخصومة به - بناء على نفوذ حكم الحاكم فيه - اتجه اختصاصه بما إذا لم يعلم بخطئه، لامتناع جعل الحجية مع العلم، كما ذكره قدس سره.
بل لا يبعد البناء على عدم حجيته في حق من ثبت عنده خطأ المستند، كما لو علم بخطأ البينة في دعوى الرؤية، وإن احتمل وجود الهلال واقعا. وكذا مع ظهور الخطأ في الاستناد، كما لو اعتمد على الشياع الظني إذا لم يكن حجة عند المكلف، أو على شهادة الفاسق باعتقاد عدالته، وغير ذلك مما يرجع إلى الخطأ في الحكم الكلي أو الموضوع الخارجي.
لخروج جميع ذلك عن المتيقن من حجية الحكم حينئذ، لانحصار الدليل عليه بالنصوص المتقدمة بناء على أن جعل الفقيه قاضيا يقتضي توليه جميع مناصب القضاة ومنها الحكم بالهلال. ولا إطلاق لها يقتضي حجية الحكم في حق كل أحد، والمتيقن من سيرتهم على الحجية ما عدا الصور المذكورة، وهذا بخلاف إطلاق جعله قاضيا في الخصومة، فإنه ملازم لفصل الخصومة بحكمه، كما تقدم.
ولا مجال للتمسك باطلاق قوله عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة: (فإذا حكم بحكمنا...) فإنه وإن كان ظاهرا في الحجية، إلا أنه مختص بالقضاء في الخصومات، ومنزل على خصوص موارد الشبهات الحكمية التي لهم: فيها حكم، ومرجع الحجية فيه إلى حجية قول العالم في حق الجاهل، كما تقدم في المسألة الحادية والعشرين.
نعم لا يبعد البناء على صحة الحكم عند الجهل بحاله، كما تقدم.
هذا ومما تقدم في المسألة السابقة يظهر عدم كون الحكم في الهلال من وظائف الحاكم، فهو خارج عن محل الكلام.
(1) كما لو قصر في الفحص عن الأدلة، فإن الحكم مع التقصير المذكور موجب لفسق الحاكم الموجب لعدم أهليته للحكومة شرعا.
نعم، لو كان نفوذ الحكم متقوما بحجيته، كما في الحكم بالهلال ابتداء من دون تعلق الخصومة به - بناء على نفوذ حكم الحاكم فيه - اتجه اختصاصه بما إذا لم يعلم بخطئه، لامتناع جعل الحجية مع العلم، كما ذكره قدس سره.
بل لا يبعد البناء على عدم حجيته في حق من ثبت عنده خطأ المستند، كما لو علم بخطأ البينة في دعوى الرؤية، وإن احتمل وجود الهلال واقعا. وكذا مع ظهور الخطأ في الاستناد، كما لو اعتمد على الشياع الظني إذا لم يكن حجة عند المكلف، أو على شهادة الفاسق باعتقاد عدالته، وغير ذلك مما يرجع إلى الخطأ في الحكم الكلي أو الموضوع الخارجي.
لخروج جميع ذلك عن المتيقن من حجية الحكم حينئذ، لانحصار الدليل عليه بالنصوص المتقدمة بناء على أن جعل الفقيه قاضيا يقتضي توليه جميع مناصب القضاة ومنها الحكم بالهلال. ولا إطلاق لها يقتضي حجية الحكم في حق كل أحد، والمتيقن من سيرتهم على الحجية ما عدا الصور المذكورة، وهذا بخلاف إطلاق جعله قاضيا في الخصومة، فإنه ملازم لفصل الخصومة بحكمه، كما تقدم.
ولا مجال للتمسك باطلاق قوله عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة: (فإذا حكم بحكمنا...) فإنه وإن كان ظاهرا في الحجية، إلا أنه مختص بالقضاء في الخصومات، ومنزل على خصوص موارد الشبهات الحكمية التي لهم: فيها حكم، ومرجع الحجية فيه إلى حجية قول العالم في حق الجاهل، كما تقدم في المسألة الحادية والعشرين.
نعم لا يبعد البناء على صحة الحكم عند الجهل بحاله، كما تقدم.
هذا ومما تقدم في المسألة السابقة يظهر عدم كون الحكم في الهلال من وظائف الحاكم، فهو خارج عن محل الكلام.
(1) كما لو قصر في الفحص عن الأدلة، فإن الحكم مع التقصير المذكور موجب لفسق الحاكم الموجب لعدم أهليته للحكومة شرعا.