____________________
الحكم.
والعمدة ما تقدم من النصوص الأول المعتضدة بالعمل، والمؤيدة بالمرتكزات المتشرعية في أن من لا يهتم بحفظ كرامة الشارع الأقدس والدين القويم لا يهتم الشارع بحفظ كرامته، والله سبحانه وتعالى العالم، وهو ولي العصمة والسداد.
(1) كما عن كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، واستظهره في محكي الحدائق من كلام جملة من الأعلام، ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة، خصوصا خبر هارون بن الجهم الذي عرفت اعتبار سنده، للتصريح فيه بإسقاط الحرمة، خلافا لما عن الشهيدين (قدس سرهما) من المنع فيه، والاقتصار على خصوص ما تجاهر ولا يخفى أنه لا يحتاج في ما تجاهر به إلى النصوص المتقدمة، بل يكفي ما تقدم من النصوص المتضمنة لجواز ذكر الأمر الظاهر ولو من غير المتجاهر، كرواية عبد الرحمن بن سيابة وغيرها.
هذا، وقد فصل شيخنا الأعظم قدس سره في المقام بعد اعترافه بما ذكرنا، فقال:
(وينبغي إلحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح، فمن تجاهر باللواط - العياذ بالله - جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب، ومن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة، ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكلهم جاز اغتيابه بشرب الخمر، ومن تجاهر بالقبايح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيح. ولعل هذا هو المراد بمن ألقى جلباب الحياء، لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا بالنسبة إلى غيرها كبعض عمال الظلمة).
وفيه: - مع مخالفته لما عرفت من إطلاق النصوص - أن التفصيل المذكور إن رجع إلى دعوى: عدم كراهة المتجاهر لذكره بالذنب الذي هو دون ما تجاهر به،
والعمدة ما تقدم من النصوص الأول المعتضدة بالعمل، والمؤيدة بالمرتكزات المتشرعية في أن من لا يهتم بحفظ كرامة الشارع الأقدس والدين القويم لا يهتم الشارع بحفظ كرامته، والله سبحانه وتعالى العالم، وهو ولي العصمة والسداد.
(1) كما عن كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، واستظهره في محكي الحدائق من كلام جملة من الأعلام، ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة، خصوصا خبر هارون بن الجهم الذي عرفت اعتبار سنده، للتصريح فيه بإسقاط الحرمة، خلافا لما عن الشهيدين (قدس سرهما) من المنع فيه، والاقتصار على خصوص ما تجاهر ولا يخفى أنه لا يحتاج في ما تجاهر به إلى النصوص المتقدمة، بل يكفي ما تقدم من النصوص المتضمنة لجواز ذكر الأمر الظاهر ولو من غير المتجاهر، كرواية عبد الرحمن بن سيابة وغيرها.
هذا، وقد فصل شيخنا الأعظم قدس سره في المقام بعد اعترافه بما ذكرنا، فقال:
(وينبغي إلحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح، فمن تجاهر باللواط - العياذ بالله - جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب، ومن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة، ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكلهم جاز اغتيابه بشرب الخمر، ومن تجاهر بالقبايح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيح. ولعل هذا هو المراد بمن ألقى جلباب الحياء، لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا بالنسبة إلى غيرها كبعض عمال الظلمة).
وفيه: - مع مخالفته لما عرفت من إطلاق النصوص - أن التفصيل المذكور إن رجع إلى دعوى: عدم كراهة المتجاهر لذكره بالذنب الذي هو دون ما تجاهر به،