____________________
دعوى خصوصية من يرجى إزالته للظلم في ذلك، لتوقف إزالة الظلم على البيان له دون غيره، فالبناء على العموم هو الأظهر.
بقي في المقام أمران..
الأول: ظاهر كلام من خص جواز الغيبة بما إذا كانت أمام من يرجى إزالته للظلم اختصاصه بذكر الظلم، دون غيره من العيوب الدينية وغيرها، وظاهر سيدنا المصنف قدس سره الاطلاق، وهو ظاهر مرسلتي العياشي المتقدمتين.
وما في تفسير القمي، بل ما في مرسلة مجمع البيان عن الباقر عليه السلام من جواز الانتصار بالشتم كالصريح في جواز التعدي إلى غير مورد الظلم.
لكن لا مجال للاعتماد على المراسيل المذكورة مع ضعف سندها، خصوصا مع أن ظاهر مرسلة مجمع البيان الأخرى الاختصاص، لقوله عليه السلام: (إن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه أن يذكر سوء ما فعله).
وأما الآية فقد عرفت أنه لا إطلاق فيها، وكذا السيرة والمرتكزات، فإن المتيقن منهما ذكر الظلم في مقام الشكوى من الظالم، ولم يعلم من سليقة المتدينين التعدي لغيره مما يتستر به الظالم.
بل هو بنظرهم من سنخ التعدي الذي قد يسلكه المظلوم في مقام الانتقام، كالشتم والافتراء ونحوهما مما يخرج عن مقتضى حقه بنظرهم، وقد عرفت أن جواز الانتصار لا يقتضيه، لعدم المماثلة، فالبناء على الحرمة فيه هو الأنسب.
ولا سيما مع ما ورد من عدم جواز التعدي للظالم في الدعاء، كصحيح هشام ابن سالم: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن العبد ليكون مظلوما فلا [فما خ. ل] يزال يدعو حتى يكون ظالما) (1) فإنه يدل على شدة اهتمام الشارع بعدم التعدي، وإلا فالدعاء مما لا أثر له إلا باستجابته، وهي بيد الله تعالى الثاني: ترك الأولى أو فعل ما ينافيه إن لم يتعلق بالغير وكان من العيوب العرفية فهو كسائر العيوب مما يحرم الغيبة به مع التستر به.
بقي في المقام أمران..
الأول: ظاهر كلام من خص جواز الغيبة بما إذا كانت أمام من يرجى إزالته للظلم اختصاصه بذكر الظلم، دون غيره من العيوب الدينية وغيرها، وظاهر سيدنا المصنف قدس سره الاطلاق، وهو ظاهر مرسلتي العياشي المتقدمتين.
وما في تفسير القمي، بل ما في مرسلة مجمع البيان عن الباقر عليه السلام من جواز الانتصار بالشتم كالصريح في جواز التعدي إلى غير مورد الظلم.
لكن لا مجال للاعتماد على المراسيل المذكورة مع ضعف سندها، خصوصا مع أن ظاهر مرسلة مجمع البيان الأخرى الاختصاص، لقوله عليه السلام: (إن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه أن يذكر سوء ما فعله).
وأما الآية فقد عرفت أنه لا إطلاق فيها، وكذا السيرة والمرتكزات، فإن المتيقن منهما ذكر الظلم في مقام الشكوى من الظالم، ولم يعلم من سليقة المتدينين التعدي لغيره مما يتستر به الظالم.
بل هو بنظرهم من سنخ التعدي الذي قد يسلكه المظلوم في مقام الانتقام، كالشتم والافتراء ونحوهما مما يخرج عن مقتضى حقه بنظرهم، وقد عرفت أن جواز الانتصار لا يقتضيه، لعدم المماثلة، فالبناء على الحرمة فيه هو الأنسب.
ولا سيما مع ما ورد من عدم جواز التعدي للظالم في الدعاء، كصحيح هشام ابن سالم: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن العبد ليكون مظلوما فلا [فما خ. ل] يزال يدعو حتى يكون ظالما) (1) فإنه يدل على شدة اهتمام الشارع بعدم التعدي، وإلا فالدعاء مما لا أثر له إلا باستجابته، وهي بيد الله تعالى الثاني: ترك الأولى أو فعل ما ينافيه إن لم يتعلق بالغير وكان من العيوب العرفية فهو كسائر العيوب مما يحرم الغيبة به مع التستر به.