____________________
(1) وعن المسالك: أن ذلك كبيرة. وقد استدل لحرمته سيدنا المصنف قدس سره بما دل على حرمة الإعانة على الإثم، وهو غير ثابت، بل الثابت حرمة التعاون على الإثم الراجع إلى الاشتراك فيه، وليس منه المقام.
نعم، قد يكون الترافع تأييدا للحرام وتشجيعا له عليه، فيدل على حرمته فحوى ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويدل عليه - أيضا - النصوص الناهية عن الترافع إلى قضاة الجور، بناء على عمومها لكل متصد بلا حق، كما تقدم.
وتطبيق عنوان الطاغوت فيها يناسب كونه كبيرة، بل قد يشهد به ما دل على أن الركون للظالمين من الكبائر، ولو لأنه مما أوعد الله عليه النار، بناء على أن ذلك معيار في كون الذنب كبيرة، إذ لا يبعد كون الترافع من أفراد الركون للظالم، فتأمل.
(2) الوجه فيه ما تقدم من لزوم التشجيع على الحرام وتأييده.
(3) قال سيدنا المصنف قدس سره: (كما هو المعروف والمدعى عليه الاجماع).
ويدل عليه ما في مقبولة ابن حنظلة من قوله عليه السلام: (من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى:} يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به {)، بناء على التعدي عن موردها إلى كل من تصدى للقضاء من فاقدي الشرائط، على ما تقدم الكلام فيه.
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الدين والعين المشاعة وغيرها، وحملها على ما عدا العين مطلقا أو خصوص المشاعة منها مما يأباه ظاهر التعليل جدا، لإباء التعليل المذكور عن التخصيص عرفا مع عدم الدليل عليه عدا استبعاد حرمة التصرف في الأعيان المملوكة الذي لا ينهض بتخصيص الاطلاق.
نعم، قد يكون الترافع تأييدا للحرام وتشجيعا له عليه، فيدل على حرمته فحوى ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويدل عليه - أيضا - النصوص الناهية عن الترافع إلى قضاة الجور، بناء على عمومها لكل متصد بلا حق، كما تقدم.
وتطبيق عنوان الطاغوت فيها يناسب كونه كبيرة، بل قد يشهد به ما دل على أن الركون للظالمين من الكبائر، ولو لأنه مما أوعد الله عليه النار، بناء على أن ذلك معيار في كون الذنب كبيرة، إذ لا يبعد كون الترافع من أفراد الركون للظالم، فتأمل.
(2) الوجه فيه ما تقدم من لزوم التشجيع على الحرام وتأييده.
(3) قال سيدنا المصنف قدس سره: (كما هو المعروف والمدعى عليه الاجماع).
ويدل عليه ما في مقبولة ابن حنظلة من قوله عليه السلام: (من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى:} يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به {)، بناء على التعدي عن موردها إلى كل من تصدى للقضاء من فاقدي الشرائط، على ما تقدم الكلام فيه.
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الدين والعين المشاعة وغيرها، وحملها على ما عدا العين مطلقا أو خصوص المشاعة منها مما يأباه ظاهر التعليل جدا، لإباء التعليل المذكور عن التخصيص عرفا مع عدم الدليل عليه عدا استبعاد حرمة التصرف في الأعيان المملوكة الذي لا ينهض بتخصيص الاطلاق.