____________________
الاحتجاج، المتضمن لقوله عليه السلام: (فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه) (1)، لظهوره في حصر مرجع التقليد بواجد الصفات المذكورة.
وفيه - مع ضعف سنده - أن الظاهر رجوع الصفات المذكورة إلى أمر واحد وهو حفظ الدين المساوق للعدالة، كما نبه له غير واحد من محشي العروة الوثقى، وتقدم عند الكلام في اعتبار العدالة، ويناسبه ما في ذيله من قوله عليه السلام: (وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم، فإن من ركب من القبايح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا، وإنما كثر التخليط في ما يتحمل عنا أهل البيت لذلك، لأن الفسقة... الخ).
وإلا فلو أريد من صيانة النفس ومخالفة الهوى العموم لزم قادحية فعل المكروهات، بل المباحات لمجرد الهوى، لا خصوص الاقبال على الدنيا والاكباب عليها، كما ذكره قدس سره، ولا يظن منه ولا من غيره الالتزام به.
نعم، لا يبعد أن يكون الاكباب بالوجه المذكور كثيرا ما يمنع من الوثوق بالعدالة، ككثير من الأمور التي تكشف عن ضعف نفس الانسان وعدم مقاومته للمغريات، ويأتي في المسألة التاسعة عشرة إن شاء الله تعالى أنه لا يكفي في إحراز العدالة في مرجع التقليد حسن الظاهر الحاصل بمجرد عدم ظهور المعصية من الشخص بعد معاشرته، بل لا بد من العلم العادي بها بسبب المخالطة ونحوها، أو قيام البينة عليها. فلاحظ.
الرابع: الضبط بالمقدار المتعارف، فقد صرح بذلك بعض مشايخنا في بعض فتاواه. والظاهر أن مراده به ضبط الأدلة في مقام الفتوى وعدم الاضطراب فيها والخروج عن مقتضاها زيادة في الغفلة.
وهو بهذا المعنى مفروغ عن اعتباره بينهم ظاهرا، لقصور السيرة العقلائية عن غير الضابط، وقد ذكرنا غير مرة أن الاطلاقات الشرعية قاصرة عن غير موردها،
وفيه - مع ضعف سنده - أن الظاهر رجوع الصفات المذكورة إلى أمر واحد وهو حفظ الدين المساوق للعدالة، كما نبه له غير واحد من محشي العروة الوثقى، وتقدم عند الكلام في اعتبار العدالة، ويناسبه ما في ذيله من قوله عليه السلام: (وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم، فإن من ركب من القبايح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا، وإنما كثر التخليط في ما يتحمل عنا أهل البيت لذلك، لأن الفسقة... الخ).
وإلا فلو أريد من صيانة النفس ومخالفة الهوى العموم لزم قادحية فعل المكروهات، بل المباحات لمجرد الهوى، لا خصوص الاقبال على الدنيا والاكباب عليها، كما ذكره قدس سره، ولا يظن منه ولا من غيره الالتزام به.
نعم، لا يبعد أن يكون الاكباب بالوجه المذكور كثيرا ما يمنع من الوثوق بالعدالة، ككثير من الأمور التي تكشف عن ضعف نفس الانسان وعدم مقاومته للمغريات، ويأتي في المسألة التاسعة عشرة إن شاء الله تعالى أنه لا يكفي في إحراز العدالة في مرجع التقليد حسن الظاهر الحاصل بمجرد عدم ظهور المعصية من الشخص بعد معاشرته، بل لا بد من العلم العادي بها بسبب المخالطة ونحوها، أو قيام البينة عليها. فلاحظ.
الرابع: الضبط بالمقدار المتعارف، فقد صرح بذلك بعض مشايخنا في بعض فتاواه. والظاهر أن مراده به ضبط الأدلة في مقام الفتوى وعدم الاضطراب فيها والخروج عن مقتضاها زيادة في الغفلة.
وهو بهذا المعنى مفروغ عن اعتباره بينهم ظاهرا، لقصور السيرة العقلائية عن غير الضابط، وقد ذكرنا غير مرة أن الاطلاقات الشرعية قاصرة عن غير موردها،