____________________
فلاحظ. والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد.
(1) سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الثامنة والعشرين الكلام في حقيقة العدالة وأنها من الأمور الواقعية وليست هي عبارة عن حسن الظاهر، كما قد ينسب لبعضهم، وغاية ما يمكن دعواه كون حسن الظاهر طريقا إليها، وحينئذ يقع الكلام في الطرق الخاصة بالعدالة.
وربما يقال: إن الأصل في المسلم العدالة ما لم يثبت فسقه، فلا تحتاج إلى طريق محرز لها عند الشك، وهو الظاهر من بعض مواضع الخلاف، قال: (إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما ولا يعرف فيهما جرح حكم بشهادتهما ولا يقف على البحث، إلا أن يجرح المحكوم عليه فيهما، بأن يقول هما فاسقان فحينئذ يجب عليه البحث... دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا الأصل في الاسلام العدالة، والفسق طارئ عليه يحتاج إلى دليل.
وأيضا نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي صلى الله عليه وآله ولا أيام الصحابة، ولا أيام التابعين، وإنما هو شئ أحدثه شريك بن عبد الله القاضي، فلو كان شرطا أجمع أهل الأمصار والأعصار على تركه).
وقد اقتصر في كتاب الطلاق من النهاية على اعتبار الاسلام في الشاهدين.
وعن محكي كلام المفيد في كتاب الاشراف: (يكفي في قبول الشهادة ظاهر الاسلام مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة).
وعن محكي كلام الكاتب: (كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر ما يزيلها).
وفي المسالك بعد أن أطال في دليل القول المذكور قال: (فهذا القول وإن كان أمتن دليلا وأكثر رواية، وحال السلف يشهد به، وبدونه لا يكاد تنتظم الأحكام للحكام خصوصا في المدن الكبيرة والقاضي المنفذ من بعيد إليها، لكن المشهور الآن بل المذهب خلافه).
(1) سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الثامنة والعشرين الكلام في حقيقة العدالة وأنها من الأمور الواقعية وليست هي عبارة عن حسن الظاهر، كما قد ينسب لبعضهم، وغاية ما يمكن دعواه كون حسن الظاهر طريقا إليها، وحينئذ يقع الكلام في الطرق الخاصة بالعدالة.
وربما يقال: إن الأصل في المسلم العدالة ما لم يثبت فسقه، فلا تحتاج إلى طريق محرز لها عند الشك، وهو الظاهر من بعض مواضع الخلاف، قال: (إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما ولا يعرف فيهما جرح حكم بشهادتهما ولا يقف على البحث، إلا أن يجرح المحكوم عليه فيهما، بأن يقول هما فاسقان فحينئذ يجب عليه البحث... دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا الأصل في الاسلام العدالة، والفسق طارئ عليه يحتاج إلى دليل.
وأيضا نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي صلى الله عليه وآله ولا أيام الصحابة، ولا أيام التابعين، وإنما هو شئ أحدثه شريك بن عبد الله القاضي، فلو كان شرطا أجمع أهل الأمصار والأعصار على تركه).
وقد اقتصر في كتاب الطلاق من النهاية على اعتبار الاسلام في الشاهدين.
وعن محكي كلام المفيد في كتاب الاشراف: (يكفي في قبول الشهادة ظاهر الاسلام مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة).
وعن محكي كلام الكاتب: (كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر ما يزيلها).
وفي المسالك بعد أن أطال في دليل القول المذكور قال: (فهذا القول وإن كان أمتن دليلا وأكثر رواية، وحال السلف يشهد به، وبدونه لا يكاد تنتظم الأحكام للحكام خصوصا في المدن الكبيرة والقاضي المنفذ من بعيد إليها، لكن المشهور الآن بل المذهب خلافه).