____________________
كالتشجيع والترغيب، فضلا عن مجرد التغرير والأشباه إذا لم يستلزم الكفر المحرم، كما لو أظهر أنه يغتسل بالماء المتنجس ليتخيل الغير أنه طاهر فيغتسل به، مع أنه لا يريد في الواقع إلا تبريد جسمه به.
بل من البعيد جدا الالتزام بحرمة التسبيب في مثل إخبار العامي بفتوى مقلده مع علم المخبر أو قيام الدليل عنده على خطئها، وفي مثل الترغيب في بعض المستحبات ببيان كبرياتها وإن حرمت على خصوص شخص لجهله بكونه فاقدا لشرائطها بنحو الشبهة الموضوعية، بأن يبين فضل كنس المسجد لجماعة يعلم أن فيهم جنبا يجهل جنابته، فيكون بيانه سببا في دخوله للمسجد وغير ذلك.
فالظاهر أن حرمة التسبيب بخصوصيته تحتاج إلى دليل خاص، مثل ما دل على عدم جواز بيع الدهن المتنجس إلا مع الاعلام بنجاسته، وما ورد في حرمة الإعانة على قتل المؤمن ولو بشطر كلمة وغير ذلك، ولا مجال للبناء على عموم الحرمة فيه.
نعم، قد يستدل على حرمة التسبيب في خصوص المقام وهو التضليل والأشباه في بيان الأحكام الكلية بما تضمن أن المفتي ضامن، وأن على من أضل قوما وزرا مثل وزرهم، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: (كان أبو عبد الله عليه السلام قاعدا في حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة، فأجابه، فلما سكت قال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا، فأعاد المسألة عليه، فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو في عنقه، قال أو لم يقل، وكل مفت ضامن) (1)، فإن الضمان ظاهر في تحمل تبعة العمل ووزره.
وصحيحة أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: (من علم باب هدى فله مثل أجر من عمل به ولا ينقص أولئك من أجورهم شيئا، ومن علم باب ضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به، ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيئا) (2)
بل من البعيد جدا الالتزام بحرمة التسبيب في مثل إخبار العامي بفتوى مقلده مع علم المخبر أو قيام الدليل عنده على خطئها، وفي مثل الترغيب في بعض المستحبات ببيان كبرياتها وإن حرمت على خصوص شخص لجهله بكونه فاقدا لشرائطها بنحو الشبهة الموضوعية، بأن يبين فضل كنس المسجد لجماعة يعلم أن فيهم جنبا يجهل جنابته، فيكون بيانه سببا في دخوله للمسجد وغير ذلك.
فالظاهر أن حرمة التسبيب بخصوصيته تحتاج إلى دليل خاص، مثل ما دل على عدم جواز بيع الدهن المتنجس إلا مع الاعلام بنجاسته، وما ورد في حرمة الإعانة على قتل المؤمن ولو بشطر كلمة وغير ذلك، ولا مجال للبناء على عموم الحرمة فيه.
نعم، قد يستدل على حرمة التسبيب في خصوص المقام وهو التضليل والأشباه في بيان الأحكام الكلية بما تضمن أن المفتي ضامن، وأن على من أضل قوما وزرا مثل وزرهم، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: (كان أبو عبد الله عليه السلام قاعدا في حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة، فأجابه، فلما سكت قال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا، فأعاد المسألة عليه، فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو في عنقه، قال أو لم يقل، وكل مفت ضامن) (1)، فإن الضمان ظاهر في تحمل تبعة العمل ووزره.
وصحيحة أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: (من علم باب هدى فله مثل أجر من عمل به ولا ينقص أولئك من أجورهم شيئا، ومن علم باب ضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به، ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيئا) (2)