____________________
هذا، وأما البناء على ارتفاع الحرمة في مقام النصيحة والاقناع بها لا من جهة التزاحم بين التكليفين، بل من باب التزاحم الملاكي، بدعوى: أن اهتمام الشارع بالنصيحة - وإن لم تكن واجبة - يقتضي رفع الشارع لما يمنع عنها من تحريم الغيبة ونحوها وعدم تأثير ملاك التحريم حينئذ، وربما يحمل على ذلك كلام شيخنا الأعظم قدس سره.
فقد تقدم أن هذا راجع إلى تقييد إطلاق حرمة الغيبة، فإن ادعى العلم به فهو حجة على مدعيه، وإلا فلا بد من إثباته بدليل، ولا دليل في المقام إلا السيرة التي أشار إليها في الجواهر.
ولكنها لم تتضح بنحو يصح الاعتماد عليه، إذ من القريب جدا كون كثير من موارد النصيحة الموهمة للغيبة ونحوها من المحرمات غير محرمة ذاتا، إما لكون العيب من الأمور الظاهرة وإن خفي على خصوص المستشير، أو علم به وغفل عن نتائجه، أو لعدم كون الأمر المذكور عيبا في الانسان بما هو ذو كرامة وإن كان منافيا للكمال، أو مما يكون عيبا فيه من الحيثية التي هي موضوع النصيحة، كالفقر الذي قد يكون مانعا من التزويج، وضعف المزاج الذي قد يكون مانعا من الاستخدام، وغير ذلك مما تقدم أنه لا يحرم بيانه في نفسه، لعدم كونه موهنا للشخص ولا منافيا لكرامته.
وأما لو كان الأمر عيبا موهنا وكان مستورا فلا يتضح من سيرة المتدينين بما هم متدينون ذكره في مقام النصيحة، ولا تساعده المرتكزات.
فالبناء على الحرمة في ذلك هو الأوفق بإطلاق الأدلة، فيتعين حينئذ الاستعفاء من النصيحة، أو بيانها من دون ذكر العيب الموجب لها وإن لم يقتنع به المنصوح، والله سبحانه وتعالى العالم.
(1) تقدم أنه مع قصد النصح لا تصدق الغيبة، وغاية ما يلزم هتك ستر
فقد تقدم أن هذا راجع إلى تقييد إطلاق حرمة الغيبة، فإن ادعى العلم به فهو حجة على مدعيه، وإلا فلا بد من إثباته بدليل، ولا دليل في المقام إلا السيرة التي أشار إليها في الجواهر.
ولكنها لم تتضح بنحو يصح الاعتماد عليه، إذ من القريب جدا كون كثير من موارد النصيحة الموهمة للغيبة ونحوها من المحرمات غير محرمة ذاتا، إما لكون العيب من الأمور الظاهرة وإن خفي على خصوص المستشير، أو علم به وغفل عن نتائجه، أو لعدم كون الأمر المذكور عيبا في الانسان بما هو ذو كرامة وإن كان منافيا للكمال، أو مما يكون عيبا فيه من الحيثية التي هي موضوع النصيحة، كالفقر الذي قد يكون مانعا من التزويج، وضعف المزاج الذي قد يكون مانعا من الاستخدام، وغير ذلك مما تقدم أنه لا يحرم بيانه في نفسه، لعدم كونه موهنا للشخص ولا منافيا لكرامته.
وأما لو كان الأمر عيبا موهنا وكان مستورا فلا يتضح من سيرة المتدينين بما هم متدينون ذكره في مقام النصيحة، ولا تساعده المرتكزات.
فالبناء على الحرمة في ذلك هو الأوفق بإطلاق الأدلة، فيتعين حينئذ الاستعفاء من النصيحة، أو بيانها من دون ذكر العيب الموجب لها وإن لم يقتنع به المنصوح، والله سبحانه وتعالى العالم.
(1) تقدم أنه مع قصد النصح لا تصدق الغيبة، وغاية ما يلزم هتك ستر