____________________
وحينئذ فكل من جاز الترافع إليه لدخوله في أدلة النصب، ينفذ حكمه وتفصل به الخصومة. ومع عدم جواز تجديد الخصومة لا موضوع للنقض، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
ومجرد خطأ الحكم واقعا أو بنظر أحد المتخاصمين، أو بنظر ثالث، لا يكفي في تجديد الخصومة مع عموم دليل النصب المقتضي لفصلها. ولا سيما مع ابتناء القضاء للتعرض للخطأ وتفويت الحق، لعدم العصمة، كما أشير إليه في النصوص.
(1) من دون فرق بين كونه أحد الخصمين وعدمه، لاطلاق دليل النصب المقتضي لنفوذ الحكم، المانع من إبقاء الخصومة لو كان على خلاف اجتهاد أحد الخصمين. ولا سيما بملاحظة أنه لو بني على جواز تجديد الخصومة حينئذ لزم عدم الفاصل لها.
بل لانفتح باب الشقاق بدعوى المخصوم مخالفة الحكم لاجتهاده وإن لم يخالفه واقعا. بل لو بني على جوازه تعين جوازه مع مخالفته لتقليد أحد الخصمين أيضا، لعدم الفرق بينهما بعد استناد كل منهما للحجة الثابتة في حقه.
بل لجاز النقض مع علم الخصوم أو قيام الحجة عنده على خطأ الحكم من حيث الموضوع وأن حقه ثابت وإن لم يستطع إثباته لعدم البينة مثلا، وهذا مما يوجب لغوية القضاء.
وحينئذ فإذا لم يجز تجديد الدعوى من المتخاصمين لم يجز النقض من غيرهما وإن كان مجتهدا له أهلية القضاء، لأن ولاية القاضي على الحكم في الحق ونفوذ حكمه فيه موقوف على قيام الخصومة فيه.
بل لو فرض استمرار الخصوم على الخصومة عصيانا فلا إطلاق لدليل نصب القاضي يشمل نظره في مثل هذه الخصومة، لينفذ قضاؤه فيها على خلاف قضاء الأول بنحو يستلزم نقضه، بل مقتضى إطلاق دليل نفوذ قضاء الأول الردع عن التخاصم والتحاكم للثاني وعدم مشروعية حكمه بل يلزم المخصوم بمقتضى
ومجرد خطأ الحكم واقعا أو بنظر أحد المتخاصمين، أو بنظر ثالث، لا يكفي في تجديد الخصومة مع عموم دليل النصب المقتضي لفصلها. ولا سيما مع ابتناء القضاء للتعرض للخطأ وتفويت الحق، لعدم العصمة، كما أشير إليه في النصوص.
(1) من دون فرق بين كونه أحد الخصمين وعدمه، لاطلاق دليل النصب المقتضي لنفوذ الحكم، المانع من إبقاء الخصومة لو كان على خلاف اجتهاد أحد الخصمين. ولا سيما بملاحظة أنه لو بني على جواز تجديد الخصومة حينئذ لزم عدم الفاصل لها.
بل لانفتح باب الشقاق بدعوى المخصوم مخالفة الحكم لاجتهاده وإن لم يخالفه واقعا. بل لو بني على جوازه تعين جوازه مع مخالفته لتقليد أحد الخصمين أيضا، لعدم الفرق بينهما بعد استناد كل منهما للحجة الثابتة في حقه.
بل لجاز النقض مع علم الخصوم أو قيام الحجة عنده على خطأ الحكم من حيث الموضوع وأن حقه ثابت وإن لم يستطع إثباته لعدم البينة مثلا، وهذا مما يوجب لغوية القضاء.
وحينئذ فإذا لم يجز تجديد الدعوى من المتخاصمين لم يجز النقض من غيرهما وإن كان مجتهدا له أهلية القضاء، لأن ولاية القاضي على الحكم في الحق ونفوذ حكمه فيه موقوف على قيام الخصومة فيه.
بل لو فرض استمرار الخصوم على الخصومة عصيانا فلا إطلاق لدليل نصب القاضي يشمل نظره في مثل هذه الخصومة، لينفذ قضاؤه فيها على خلاف قضاء الأول بنحو يستلزم نقضه، بل مقتضى إطلاق دليل نفوذ قضاء الأول الردع عن التخاصم والتحاكم للثاني وعدم مشروعية حكمه بل يلزم المخصوم بمقتضى