____________________
غير الالزامية، فإن رفع القلم عنه لا ينافي شكه في ذلك الموجب لدخوله في عموم أدلة التقليد في الأحكام المذكورة.
وحينئذ يتجه ترتب أحكام التقليد من حيث جواز البقاء على تقليد الميت، فيجوز له بعد البلوغ البقاء على تقليد الميت الذي قلده وهو حي حين صباه، لخروجه عن المتيقن من الاجماع المدعى على عدم جواز تقليد الميت، الذي هو العمدة فيه، كما نبه على ذلك في الجملة بعض مشايخنا في بعض فتاواه، ويتضح مما يأتي في المسألتين الخامسة والسادسة إن شاء الله تعالى.
(1) وهي ملكة الاستنباط، المتوقفة على تهيؤ مقدماته وتيسرها للمكلف. أما واجد الملكة المذكورة فلا يشرع في حقه التقليد، لقصور أدلته عنه، أما اللبية منها - كالاجماع - فظاهر بل عن شيخنا الأعظم قدس سره في رسالته في الاجتهاد والتقليد دعوى الاجماع على عدم جواز التقليد له.
وأما اللفظية فلانصرافها عنه، لظهورها في إمضاء سيرة العقلاء على رجوع الجاهل للعالم، ولا عموم لها يقتضي مشروعية التقليد في غير موردها، كما يأتي قريبا، ومن الظاهر اختصاص السيرة بالجاهل الذي يتعذر عليه معرفة الحكم، ولا تشمل من تيسر له ذلك لحصول مقدماته.
وأما الاحتياط له فالكلام فيه هو الكلام الآتي في الاحتياط للعامي.
(2) اجتزاء العامي بالتقليد هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل لا يظن فيه الخلاف بينهم، بل الظاهر أنه مما أطبق عليه المسلمون.
والظاهر أن خلاف الأخباريين فيه لفظي، لأن المحكي عنهم دعوى أن ما صدر من معاصري الأئمة عليهم السلام واستمرت عليه سيرة السلف والخلف ليس من التقليد، بل هو نظير قبول الرواية المنقولة بالمعنى الذي لا إشكال في جوازه، وأنه لا يجوز تقليد من يجتهد في تحصيل الحكم برأيه، إذ يجب أخذ الحكم عن
وحينئذ يتجه ترتب أحكام التقليد من حيث جواز البقاء على تقليد الميت، فيجوز له بعد البلوغ البقاء على تقليد الميت الذي قلده وهو حي حين صباه، لخروجه عن المتيقن من الاجماع المدعى على عدم جواز تقليد الميت، الذي هو العمدة فيه، كما نبه على ذلك في الجملة بعض مشايخنا في بعض فتاواه، ويتضح مما يأتي في المسألتين الخامسة والسادسة إن شاء الله تعالى.
(1) وهي ملكة الاستنباط، المتوقفة على تهيؤ مقدماته وتيسرها للمكلف. أما واجد الملكة المذكورة فلا يشرع في حقه التقليد، لقصور أدلته عنه، أما اللبية منها - كالاجماع - فظاهر بل عن شيخنا الأعظم قدس سره في رسالته في الاجتهاد والتقليد دعوى الاجماع على عدم جواز التقليد له.
وأما اللفظية فلانصرافها عنه، لظهورها في إمضاء سيرة العقلاء على رجوع الجاهل للعالم، ولا عموم لها يقتضي مشروعية التقليد في غير موردها، كما يأتي قريبا، ومن الظاهر اختصاص السيرة بالجاهل الذي يتعذر عليه معرفة الحكم، ولا تشمل من تيسر له ذلك لحصول مقدماته.
وأما الاحتياط له فالكلام فيه هو الكلام الآتي في الاحتياط للعامي.
(2) اجتزاء العامي بالتقليد هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل لا يظن فيه الخلاف بينهم، بل الظاهر أنه مما أطبق عليه المسلمون.
والظاهر أن خلاف الأخباريين فيه لفظي، لأن المحكي عنهم دعوى أن ما صدر من معاصري الأئمة عليهم السلام واستمرت عليه سيرة السلف والخلف ليس من التقليد، بل هو نظير قبول الرواية المنقولة بالمعنى الذي لا إشكال في جوازه، وأنه لا يجوز تقليد من يجتهد في تحصيل الحكم برأيه، إذ يجب أخذ الحكم عن