مسألة 17: يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها (2)، ويكفي أن يعلم إجمالا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط (3)، ولا يلزم العلم تفصيلا بذلك (4)، وإذا عرضت له في
____________________
بكذب إحدى الحجتين مع لزوم المخالفة القطعية من العمل بهما المسقط لهما معا عن الحجية، فلا بد من التأمل لتحصيل طريق يتخلص به عن العلم الاجمالي المذكور، وإلا أشكل الحال كثيرا. وهذا بخلاف ما لو قلنا بالاجزاء الواقعي، كما لا يخفى.
(1) نظرا للقاعدة المقتضية لعدم الاجزاء، ولما أشرنا إليه من قرب كون الاجزاء في الجملة مقتضى السيرة ومظنة الاجماع.
(2) لما دل على وجوب التفقه في الدين وتعلم الأحكام من الآيات والنصوص المستفيضة. وظاهرها إرادة الوجوب الطريقي لا النفسي، وهو يقتضي تنجز الأحكام بإمكان الوصول إليها وعدم معذرية الجهل شرعا، فيجب الفراغ عنها بالاحتياط أو التعلم. ومنه يظهر التخيير بينهما، لا تعيين التعلم.
كما يظهر اختصاصه بما يقع مورد ابتلاء المكلف وعدم اختصاصه بالعبادات، بل يجري في جميع ما يبتلى به المكلف مما يحتمل كونه موردا للتكليف شرعا، بل يأتي وجوب التعلم مع احتمال الابتلاء بالمسألة إذا كان احتمالا عقلائيا.
(3) إما واقعا، أو ظاهرا بمقتضى فتوى من يجب تقليده.
(4) لعدم الدليل على وجوبه، إلا توهم كونه مقتضى إطلاق أدلة وجوب التعلم، وما عن السيدين الرضي والمرتضى (قدس سرهما) من الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها، لكن أدلة وجوب التفقه بعد حملها على الوجوب الطريقي لا تقتضي إلا وجوب تحصيل الواقع ولو مع عدم المعرفة التفصيلية.
(1) نظرا للقاعدة المقتضية لعدم الاجزاء، ولما أشرنا إليه من قرب كون الاجزاء في الجملة مقتضى السيرة ومظنة الاجماع.
(2) لما دل على وجوب التفقه في الدين وتعلم الأحكام من الآيات والنصوص المستفيضة. وظاهرها إرادة الوجوب الطريقي لا النفسي، وهو يقتضي تنجز الأحكام بإمكان الوصول إليها وعدم معذرية الجهل شرعا، فيجب الفراغ عنها بالاحتياط أو التعلم. ومنه يظهر التخيير بينهما، لا تعيين التعلم.
كما يظهر اختصاصه بما يقع مورد ابتلاء المكلف وعدم اختصاصه بالعبادات، بل يجري في جميع ما يبتلى به المكلف مما يحتمل كونه موردا للتكليف شرعا، بل يأتي وجوب التعلم مع احتمال الابتلاء بالمسألة إذا كان احتمالا عقلائيا.
(3) إما واقعا، أو ظاهرا بمقتضى فتوى من يجب تقليده.
(4) لعدم الدليل على وجوبه، إلا توهم كونه مقتضى إطلاق أدلة وجوب التعلم، وما عن السيدين الرضي والمرتضى (قدس سرهما) من الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها، لكن أدلة وجوب التفقه بعد حملها على الوجوب الطريقي لا تقتضي إلا وجوب تحصيل الواقع ولو مع عدم المعرفة التفصيلية.