____________________
بالنسبة إليه.
وفيه: أنه لو كان الوجه لوجوب الاعلام في القطعي كون الفتوى الأولى خلاف الحق والصواب، لجرى مع الظني، لعدم الفرق بين العلم الحقيقي وقيام الحجة في لزوم العمل وترتيب أثر الواقع.
وإن كان الوجه في عدم وجوب الاعلام مع الظني كون المقلد معذورا، فلا أمر بالمعروف بالنسبة إليه، لجرى في القطعي، لأن قطع المجتهد لا ينافي شك العامي واستصحابه وعذره.
فالعمدة في وجوب الاعلام ما عرفت، وهو يجري في القطعي والظني بعد فرض حجيته، فلاحظ.
(1) لعدم معارضة الأول له، ليسقط عن الحجية. ومن هنا يكون حاكما على استصحاب عدم عدوله وبقائه على فتواه التي نقلها الأسبق تاريخا. ومنه يظهر عدم الفرق بين كون الفتوى في الزمان السابق منقولة بخبر الثقة وكونها معلومة، إذا العلم بها لا ينافي العدول الذي اقتضاه خبر الثاني.
اللهم إلا أن يقال: لا ينحصر الوجه في عدم العدول بالاستصحاب، بل لعله يشكل الاعتماد عليه فيه، كما سبق في المسألة الثانية والعشرين.
بل هو مقتضى بناء العقلاء على عدم عدول صاحب الرأي عن رأيه، وحينئذ فيعارض أصالة عدم الخطأ والغفلة من الناقل الآخر أو من المجتهد في بيان الحكم له، لكونهما معا أصلين عقلائيين لا حكومة لأحدهما على الآخر.
ودعوى: بناء العقلاء على ترجيح أصالة عدم الخطأ على أصالة عدم العدول، غير ظاهرة بوجه معتد به.
نعم، لو فرض إخبار الناقل بالعدول فلا إشكال في رفع اليد عن أصالة عدمه،
وفيه: أنه لو كان الوجه لوجوب الاعلام في القطعي كون الفتوى الأولى خلاف الحق والصواب، لجرى مع الظني، لعدم الفرق بين العلم الحقيقي وقيام الحجة في لزوم العمل وترتيب أثر الواقع.
وإن كان الوجه في عدم وجوب الاعلام مع الظني كون المقلد معذورا، فلا أمر بالمعروف بالنسبة إليه، لجرى في القطعي، لأن قطع المجتهد لا ينافي شك العامي واستصحابه وعذره.
فالعمدة في وجوب الاعلام ما عرفت، وهو يجري في القطعي والظني بعد فرض حجيته، فلاحظ.
(1) لعدم معارضة الأول له، ليسقط عن الحجية. ومن هنا يكون حاكما على استصحاب عدم عدوله وبقائه على فتواه التي نقلها الأسبق تاريخا. ومنه يظهر عدم الفرق بين كون الفتوى في الزمان السابق منقولة بخبر الثقة وكونها معلومة، إذا العلم بها لا ينافي العدول الذي اقتضاه خبر الثاني.
اللهم إلا أن يقال: لا ينحصر الوجه في عدم العدول بالاستصحاب، بل لعله يشكل الاعتماد عليه فيه، كما سبق في المسألة الثانية والعشرين.
بل هو مقتضى بناء العقلاء على عدم عدول صاحب الرأي عن رأيه، وحينئذ فيعارض أصالة عدم الخطأ والغفلة من الناقل الآخر أو من المجتهد في بيان الحكم له، لكونهما معا أصلين عقلائيين لا حكومة لأحدهما على الآخر.
ودعوى: بناء العقلاء على ترجيح أصالة عدم الخطأ على أصالة عدم العدول، غير ظاهرة بوجه معتد به.
نعم، لو فرض إخبار الناقل بالعدول فلا إشكال في رفع اليد عن أصالة عدمه،