____________________
التخيير بينهما، لعدم المرجح، وتعين حينئذ اعتبار المتابعة لخصوص أحدهما، والاعتماد عليه في مقام العمل دون الآخر.
بل لا يبعد كفاية الالتزام بقول أحدهما ولو مع عدم العمل، وإن لم يكن تقليدا بالمعنى المتقدم، لخروج ذلك عن المتيقن من التخيير بين المجتهدين، الذي يلزم الاقتصار عليه بعد كون التخيير على خلاف الأصل، فلاحظ.
(1) في التقريرات أن وجوب اختيار الأورع ظاهر المنقول عن النهاية، والتهذيب، والذكرى، والدروس، والجعفرية، والمقاصد العلية، والمسالك، والتمهيد، وشرح الزبدة، ونسبه بعض المحققين للمشهور، وظاهر سيدنا المصنف قدس سره في مستمسكه الجزم به. لأصالة التعيين مع الدوران بينه وبين التخيير بعد ما تقدم من قصور الاطلاقات عن إثبات التخيير، وأن العمدة فيه الاجماع المقتصر فيه على المتيقن وليس منه الفرض.
وأما ما ذكره بعض المحققين قدس سره من أن ملاك الحجية هو العلم، وليست العدالة إلا من شروطها، والتفاضل فيها لا يوجب أقوائية ملاك الحجية، فلا مجال لتقديم الأعدل من باب تقديم أقوى الحجتين.
فهو - لو سلم - لا ينافي تقديم الأعدل من حيث كونه متيقن الحجية بعد فرض وصول النوبة للأصل..
نعم، لو بني على الرجوع لأصالة التساقط في المتعارضين اتجه عدم الترجيح بالأعدلية، لعدم اليقين بحجية الأعدل حينئذ، كما ذكره بعض مشايخنا.
إلا أن يكون ترجيح الأعدل مقتضى سيرة العقلاء، كما لو كانت الأورعية موجبة للاحتياط في الفتوى والزيادة في بذل الجهد بنحو تستلزم الأعلمية، ولعله خارج عن كلام بعضهم.
ثم أن التعبير بالاحتياط في كلامه قدس س سره ظاهر في عدم وضوح حال الأدلة عنده،
بل لا يبعد كفاية الالتزام بقول أحدهما ولو مع عدم العمل، وإن لم يكن تقليدا بالمعنى المتقدم، لخروج ذلك عن المتيقن من التخيير بين المجتهدين، الذي يلزم الاقتصار عليه بعد كون التخيير على خلاف الأصل، فلاحظ.
(1) في التقريرات أن وجوب اختيار الأورع ظاهر المنقول عن النهاية، والتهذيب، والذكرى، والدروس، والجعفرية، والمقاصد العلية، والمسالك، والتمهيد، وشرح الزبدة، ونسبه بعض المحققين للمشهور، وظاهر سيدنا المصنف قدس سره في مستمسكه الجزم به. لأصالة التعيين مع الدوران بينه وبين التخيير بعد ما تقدم من قصور الاطلاقات عن إثبات التخيير، وأن العمدة فيه الاجماع المقتصر فيه على المتيقن وليس منه الفرض.
وأما ما ذكره بعض المحققين قدس سره من أن ملاك الحجية هو العلم، وليست العدالة إلا من شروطها، والتفاضل فيها لا يوجب أقوائية ملاك الحجية، فلا مجال لتقديم الأعدل من باب تقديم أقوى الحجتين.
فهو - لو سلم - لا ينافي تقديم الأعدل من حيث كونه متيقن الحجية بعد فرض وصول النوبة للأصل..
نعم، لو بني على الرجوع لأصالة التساقط في المتعارضين اتجه عدم الترجيح بالأعدلية، لعدم اليقين بحجية الأعدل حينئذ، كما ذكره بعض مشايخنا.
إلا أن يكون ترجيح الأعدل مقتضى سيرة العقلاء، كما لو كانت الأورعية موجبة للاحتياط في الفتوى والزيادة في بذل الجهد بنحو تستلزم الأعلمية، ولعله خارج عن كلام بعضهم.
ثم أن التعبير بالاحتياط في كلامه قدس س سره ظاهر في عدم وضوح حال الأدلة عنده،