____________________
ثم إن ما تقدم إنما هو في الاستماع المبني على تحقيق غرض المغتاب - الذي عرفت حمل الأدلة عليه - وأما الاستماع بوجه آخر فلا موجب لتحريمه في جميع الصور حتى ما كان منه مبنيا على التشجيع، إذ لا بأس بالتشجيع على المباح، إلا أن يدعى استفادة تحريمه في المقام مما دل على وجوب نصر المغتاب - لو تم - بالملازمة العرفية، كما أشرنا إلى نظيره فيما لو كان المغتاب معذورا بالجهل، ويأتي توضيحه عند الكلام في الانتصار.
هذا، ولو شك في تسويغ الغيبة، فالظاهر عدم الاشكال في حرمة الاستماع، لأصالة احترام المسلم وأصالة عدم تحقق المسوغ.
وأما أصالة الصحة في حق المستغيب فهي لا تقتضي جواز الغيبة واقعا ولا تحقق المسوغ، بل كونه غير عاص فيها ولو للجهل بحرمتها، فلا تنافي الأصلين المتقدمين في حق المقول فيه، وإنما تمنع من الانكار عليه بملاك النهي عن المنكر.
نعم، لا يبعد جواز الاستماع ممن يدعي أنه مظلوم وإن لم تثبت ظلامته، لأن الظلم كثيرا ما يخفى على الناس، ومقتضى السيرة استماع من يشكو منه من غير ظلم.
بل لعله ظاهر قوله تعالى: ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم﴾ (1) حملا له على المتعارف من إعلان الظلامة لكن هذا لا يقتضي تصديق المغتاب وترتيب الأثر على قوله، بل الغائب على حجته.
وأما الثاني - وهو وجوب الرد - فلم أعثر عاجلا على مصرح به، وإنما نسبه شيخنا الأعظم كسيدنا المصنف إلى الأخبار، وهو يشعر بنحو تردد لهما فيه.
وكيف كان، فقد تضمنته النصوص الكثيرة، ففي الصحيح عن أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام: (قال: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله وأعانه في الدنيا والآخرة، ومن لم ينصره ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته
هذا، ولو شك في تسويغ الغيبة، فالظاهر عدم الاشكال في حرمة الاستماع، لأصالة احترام المسلم وأصالة عدم تحقق المسوغ.
وأما أصالة الصحة في حق المستغيب فهي لا تقتضي جواز الغيبة واقعا ولا تحقق المسوغ، بل كونه غير عاص فيها ولو للجهل بحرمتها، فلا تنافي الأصلين المتقدمين في حق المقول فيه، وإنما تمنع من الانكار عليه بملاك النهي عن المنكر.
نعم، لا يبعد جواز الاستماع ممن يدعي أنه مظلوم وإن لم تثبت ظلامته، لأن الظلم كثيرا ما يخفى على الناس، ومقتضى السيرة استماع من يشكو منه من غير ظلم.
بل لعله ظاهر قوله تعالى: ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم﴾ (1) حملا له على المتعارف من إعلان الظلامة لكن هذا لا يقتضي تصديق المغتاب وترتيب الأثر على قوله، بل الغائب على حجته.
وأما الثاني - وهو وجوب الرد - فلم أعثر عاجلا على مصرح به، وإنما نسبه شيخنا الأعظم كسيدنا المصنف إلى الأخبار، وهو يشعر بنحو تردد لهما فيه.
وكيف كان، فقد تضمنته النصوص الكثيرة، ففي الصحيح عن أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام: (قال: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله وأعانه في الدنيا والآخرة، ومن لم ينصره ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته