____________________
ومرسل عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها، ولا يتكلم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلا كان عليه مثل وزر من أخذ بها) (1)، فإن خلاف الواقع ضلال وإن كان في الفروع، فتأمل.
ويؤيد ذلك ما ورد في من سن سنة حسنة أو سيئة، أو دعا للحق أو الضلال، أو أفتى الناس بغير علم ونحو ذلك، فإن المستفاد من جميع ذلك أن هذا النحو من التسبيب يقتضي الاشتراك في إثم العمل وأجره، وهو المناسب للمرتكزات المتشرعية في المقام من اهتمام الشارع بحفظ الأحكام الكلية وتبليغها ونشرها وتنفيذها، ومن تحمل المفتي لمسؤولية العمل المترتب على فتواه، ولعله لذا سمي التقليد تقليدا، كما تقدم في المسألة الرابعة.
ثم إن إطلاق النصوص المذكورة كما يعم ما إذا أفتى المجتهد غفلة عن مفاد الأدلة، كذلك يعم ما إذا أخبر العامي عن رأي المجتهد الذي يجب تقليده، لاشتراكهما في بيان الوظيفة الفعلية للمكلف، والخطأ من كليهما معرض له للوقوع في خلاف الواقع الفعلي الثابت في حقه لولا الجهل، وليست نسبة الناقل للمجتهد إلا كنسبة المجتهد للإمام عليه السلام ونسبة الإمام عليه السلام لله سبحانه وتعالى في نقل الأحكام.
نعم، يشكل عمومه لما إذا كان الخطأ في بيان فتوى من لا يرى المخبر حجية فتواه في حق الجاهل وإن اعتقد الجاهل حجيتها غفلة عن حقيقة الحال أو لقيام الحجة عنده إذا كان المخبر يرى خطأ الحجة المذكورة مع كون الحكم الفعلي في حقه بنظر المخبر على طبق ما أخبره، إذ لا وزر لعمله بنظره حتى يتحمله ويكون ضامنا له وكذا لو لم يكن الخطأ معرضا للجاهل في مخالفة الواقع بأن علم بعدم استناده في مقام العمل إليه ولو لعدم كونه في مقام العمل أصلا.
كما أنها لا تعم الخطأ في الموضوع، لعدم صدق المفتي على المخبر به، وانصراف الضلال عنه، فلا مجال للبناء على وجوب التنبيه على الخطأ في مثل ذلك.
ويؤيد ذلك ما ورد في من سن سنة حسنة أو سيئة، أو دعا للحق أو الضلال، أو أفتى الناس بغير علم ونحو ذلك، فإن المستفاد من جميع ذلك أن هذا النحو من التسبيب يقتضي الاشتراك في إثم العمل وأجره، وهو المناسب للمرتكزات المتشرعية في المقام من اهتمام الشارع بحفظ الأحكام الكلية وتبليغها ونشرها وتنفيذها، ومن تحمل المفتي لمسؤولية العمل المترتب على فتواه، ولعله لذا سمي التقليد تقليدا، كما تقدم في المسألة الرابعة.
ثم إن إطلاق النصوص المذكورة كما يعم ما إذا أفتى المجتهد غفلة عن مفاد الأدلة، كذلك يعم ما إذا أخبر العامي عن رأي المجتهد الذي يجب تقليده، لاشتراكهما في بيان الوظيفة الفعلية للمكلف، والخطأ من كليهما معرض له للوقوع في خلاف الواقع الفعلي الثابت في حقه لولا الجهل، وليست نسبة الناقل للمجتهد إلا كنسبة المجتهد للإمام عليه السلام ونسبة الإمام عليه السلام لله سبحانه وتعالى في نقل الأحكام.
نعم، يشكل عمومه لما إذا كان الخطأ في بيان فتوى من لا يرى المخبر حجية فتواه في حق الجاهل وإن اعتقد الجاهل حجيتها غفلة عن حقيقة الحال أو لقيام الحجة عنده إذا كان المخبر يرى خطأ الحجة المذكورة مع كون الحكم الفعلي في حقه بنظر المخبر على طبق ما أخبره، إذ لا وزر لعمله بنظره حتى يتحمله ويكون ضامنا له وكذا لو لم يكن الخطأ معرضا للجاهل في مخالفة الواقع بأن علم بعدم استناده في مقام العمل إليه ولو لعدم كونه في مقام العمل أصلا.
كما أنها لا تعم الخطأ في الموضوع، لعدم صدق المفتي على المخبر به، وانصراف الضلال عنه، فلا مجال للبناء على وجوب التنبيه على الخطأ في مثل ذلك.