وكذلك موارد الاشكال والتأمل، كما إذا قال: يجوز على إشكال أو على
____________________
(1) بمعنى أنه ترجح موافقته ولو عقلا، لعدم ثبوت استحباب الاحتياط شرعا مع عدم تنجز التكليف.
(2) بناء على ما تقدم في المسألة الثالثة من جواز العمل بالاحتياط وترك التقليد.
(3) إذ أن بيان الاحتياط لما لم يكن راجعا إلى الفتوى بمضمونه لم يكن حجة على العامي، فلا يمنع من حجية قول المجتهد الآخر، الذي هو مقتضى عموم أدلة جواز التقليد. إلا أن يكون الأول مخطئا للثاني في الدليل الذي اعتمد عليه وإن لم يستوضح حال غيره من الأدلة، فلا يبعد عدم حجية فتوى الثاني حينئذ ويتعين الرجوع لغيره ممن لا يخطؤه الأول في دليله، كما تقدم في المسألة الرابعة عشرة، وتقدم أن تعذر تمييز ذلك للعامي موجب لجواز تقليده للمفضول، لعدم إحراز المانع منه. هذا، ولو كان مرجع الاحتياط إلى تخطئة المفتي بخلافه للجزم بعدم موافقة فتواه للأدلة، وإلى الالزام بالاحتياط، لكونه مقتضى الأصل بنظره بعد فقد الدليل - كما في موارد العلم الاجمالي أو الشك في المحصل - كان ذلك فتوى بالاحتياط، فيلزم العمل به، ويمتنع الرجوع للغير. لكن اللازم على المفتي حينئذ الالزام بالاحتياط، لا مجرد بيان مقتضاه.
(4) لعموم دليل تعيين الأعلم لآحاد المسائل، وقد تقدم في المسألة الرابعة عشرة حكم ما لو اقتصر الجميع على بيان الاحتياط من دون فتوى في المسألة، فراجع.
(2) بناء على ما تقدم في المسألة الثالثة من جواز العمل بالاحتياط وترك التقليد.
(3) إذ أن بيان الاحتياط لما لم يكن راجعا إلى الفتوى بمضمونه لم يكن حجة على العامي، فلا يمنع من حجية قول المجتهد الآخر، الذي هو مقتضى عموم أدلة جواز التقليد. إلا أن يكون الأول مخطئا للثاني في الدليل الذي اعتمد عليه وإن لم يستوضح حال غيره من الأدلة، فلا يبعد عدم حجية فتوى الثاني حينئذ ويتعين الرجوع لغيره ممن لا يخطؤه الأول في دليله، كما تقدم في المسألة الرابعة عشرة، وتقدم أن تعذر تمييز ذلك للعامي موجب لجواز تقليده للمفضول، لعدم إحراز المانع منه. هذا، ولو كان مرجع الاحتياط إلى تخطئة المفتي بخلافه للجزم بعدم موافقة فتواه للأدلة، وإلى الالزام بالاحتياط، لكونه مقتضى الأصل بنظره بعد فقد الدليل - كما في موارد العلم الاجمالي أو الشك في المحصل - كان ذلك فتوى بالاحتياط، فيلزم العمل به، ويمتنع الرجوع للغير. لكن اللازم على المفتي حينئذ الالزام بالاحتياط، لا مجرد بيان مقتضاه.
(4) لعموم دليل تعيين الأعلم لآحاد المسائل، وقد تقدم في المسألة الرابعة عشرة حكم ما لو اقتصر الجميع على بيان الاحتياط من دون فتوى في المسألة، فراجع.