____________________
ولعله لذا كان المرتكز عند المتشرعة لزوم حصول المفتي على ملكة عالية من العدالة تقرب من العصمة يحتاج إحرازها فيه إلى تجربة قاسية لا يقوى عليها إلا أقل القليل تبلغ بالشخص مرتبة القدسية في نفوس الناس تناسب استئمانه على الأحكام، كما أشير إليه في الخبر المتقدم عن تفسير العسكري عليه السلام.
وبهذا امتازت الفرقة المحقة زادها الله عزة وشرفا من بين المسلمين، وعليه جرت سيرتهم خلفا عن سلف متصلا بعصر المعصومين عليهم السلام.
وبالجملة: التأمل في ما ذكرنا يوجب اليقين باعتبار العدالة بمرتبة عالية في المفتي، خلافا لسيرة العقلاء في سائر موارد الرجوع إلى أهل الخبرة من الاكتفاء بالوثوق. والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد.
نعم، هذا إنما يقتضي اعتبار العدالة حين الفتوى، أما من عرضت له فتنة بعد بيان فتواه أوجبت فسقه فلا يقتضي المنع عن تقليده ابتداء واستدامة، فلا بد فيه من الرجوع للاجماع المتقدم بناء على ما هو الظاهر من شمول معقده لمحل الكلام. وهو لا يخلو عن إشكال، لعدم وضوح الابتلاء بذلك في الصدر الأول، ليكشف عن اتصاله بعصر المعصومين عليهم السلام ويستكشف به رأيهم.
وإن كان الاعتماد على السيرة مع ذلك في غاية الاشكال، ولا سيما مع منافاتها لمرتكزات المتشرعة التي يصعب التغاضي عنها في المقام هذا وقد يظهر ما ذكرنا من الجواهر حيث ذكر في مبحث اعتبار العدالة في إمامة الصلاة أن عدم عمل المستفتي بفتوى الفاسق لعدم وثوقه بما يخبر به من ظنه الجامع للشرائط وأنه لو فرض اطلاعه على حصول الظن له بالوجه المعتبر شرعا جاز له الأخذ به وإن كان فاسقا، وهو مقتضى القاعدة لولا ما أشرنا إليه من المرتكزات، فتأمل، والله سبحانه وتعالى العالم بحقائق الأحكام.
(1) كما هو المشهور المعروف بين الأصحاب، وفي الجواهر أنه مفروغ عنه
وبهذا امتازت الفرقة المحقة زادها الله عزة وشرفا من بين المسلمين، وعليه جرت سيرتهم خلفا عن سلف متصلا بعصر المعصومين عليهم السلام.
وبالجملة: التأمل في ما ذكرنا يوجب اليقين باعتبار العدالة بمرتبة عالية في المفتي، خلافا لسيرة العقلاء في سائر موارد الرجوع إلى أهل الخبرة من الاكتفاء بالوثوق. والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد.
نعم، هذا إنما يقتضي اعتبار العدالة حين الفتوى، أما من عرضت له فتنة بعد بيان فتواه أوجبت فسقه فلا يقتضي المنع عن تقليده ابتداء واستدامة، فلا بد فيه من الرجوع للاجماع المتقدم بناء على ما هو الظاهر من شمول معقده لمحل الكلام. وهو لا يخلو عن إشكال، لعدم وضوح الابتلاء بذلك في الصدر الأول، ليكشف عن اتصاله بعصر المعصومين عليهم السلام ويستكشف به رأيهم.
وإن كان الاعتماد على السيرة مع ذلك في غاية الاشكال، ولا سيما مع منافاتها لمرتكزات المتشرعة التي يصعب التغاضي عنها في المقام هذا وقد يظهر ما ذكرنا من الجواهر حيث ذكر في مبحث اعتبار العدالة في إمامة الصلاة أن عدم عمل المستفتي بفتوى الفاسق لعدم وثوقه بما يخبر به من ظنه الجامع للشرائط وأنه لو فرض اطلاعه على حصول الظن له بالوجه المعتبر شرعا جاز له الأخذ به وإن كان فاسقا، وهو مقتضى القاعدة لولا ما أشرنا إليه من المرتكزات، فتأمل، والله سبحانه وتعالى العالم بحقائق الأحكام.
(1) كما هو المشهور المعروف بين الأصحاب، وفي الجواهر أنه مفروغ عنه