____________________
المجتهد بالشبهات الحكمية، وكذا مقبولة ابن حنظلة لما تقدم.
نعم، يجري في حق غير المتخاصمين ما تقدم في الشبهة الحكمية من جواز ترتيب آثار ملكية المحكوم له مع عدم العلم بخطأ الحكم.
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا عدم جواز تعويل المحكوم له في الشبهة الحكمية على حكم الحاكم إذا لم يكن الحاكم هو الأعلم الذي يجب عليه تقليده.
لكن هذا لا يقتضي عدم مشروعية قضاء غير الأعلم فيها، بنحو لا يجوز له التصدي له ولا يجوز الترافع إليه ولا ينفذ حكمه، بل ينفذ قضاؤه في حق المحكوم عليه مطلقا، وفي حق من له الحكم إذا كان موافقا لاجتهاده أو لاجتهاد من يجب عليه تقليده.
وكذا لو كان النزاع من جهة الاختلاف في الموضوع إذا كان المحكوم له على بصيرة من ثبوت حقه، وإن كان الحاكم مخالفا لمن يجب تقليده في كيفية القضاء.
بل لو قيل بجواز الرجوع للمفضول إذا لم يعلم مخالفته لرأي الأفضل - كما تقدم من غير واحد - جاز الاعتماد على حكم المفضول حتى في الشبهة الحكمية إذا لم يعلم مخالفة الأفضل فيها، فتأمل جيدا، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) عملا بالاستصحاب، بل ربما كان بعض الموارد المذكورة مجرى لقواعد عقلائية أخر، كأصالة السلامة في الأول، وأصالة عدم العدول في الثاني.
ومنه يظهر أنه لا يهم الاشكال بعدم جريان الاستصحاب مع الشك في العدول، لعدم وضوح كون عدم العدول بعنوانه مأخوذا في حجية الفتوى، لعدم أخذه في أدلة لفظية، وعدم استفادة دخل عنوانه من دليله اللبي، وهو بناء العقلاء.
نعم، قد يشكل الحال في الأعلمية، لعدم وضوح بناء العقلاء على بقائها مع الشك، مع الاشكال في استصحابها تعبدا، لما أشير إليه من عدم وضوح دخلها بعنوانها، إلا أن تستصحب بواقعها المعتبر الذي هو متيقن الحدوث مشكوك
نعم، يجري في حق غير المتخاصمين ما تقدم في الشبهة الحكمية من جواز ترتيب آثار ملكية المحكوم له مع عدم العلم بخطأ الحكم.
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا عدم جواز تعويل المحكوم له في الشبهة الحكمية على حكم الحاكم إذا لم يكن الحاكم هو الأعلم الذي يجب عليه تقليده.
لكن هذا لا يقتضي عدم مشروعية قضاء غير الأعلم فيها، بنحو لا يجوز له التصدي له ولا يجوز الترافع إليه ولا ينفذ حكمه، بل ينفذ قضاؤه في حق المحكوم عليه مطلقا، وفي حق من له الحكم إذا كان موافقا لاجتهاده أو لاجتهاد من يجب عليه تقليده.
وكذا لو كان النزاع من جهة الاختلاف في الموضوع إذا كان المحكوم له على بصيرة من ثبوت حقه، وإن كان الحاكم مخالفا لمن يجب تقليده في كيفية القضاء.
بل لو قيل بجواز الرجوع للمفضول إذا لم يعلم مخالفته لرأي الأفضل - كما تقدم من غير واحد - جاز الاعتماد على حكم المفضول حتى في الشبهة الحكمية إذا لم يعلم مخالفة الأفضل فيها، فتأمل جيدا، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) عملا بالاستصحاب، بل ربما كان بعض الموارد المذكورة مجرى لقواعد عقلائية أخر، كأصالة السلامة في الأول، وأصالة عدم العدول في الثاني.
ومنه يظهر أنه لا يهم الاشكال بعدم جريان الاستصحاب مع الشك في العدول، لعدم وضوح كون عدم العدول بعنوانه مأخوذا في حجية الفتوى، لعدم أخذه في أدلة لفظية، وعدم استفادة دخل عنوانه من دليله اللبي، وهو بناء العقلاء.
نعم، قد يشكل الحال في الأعلمية، لعدم وضوح بناء العقلاء على بقائها مع الشك، مع الاشكال في استصحابها تعبدا، لما أشير إليه من عدم وضوح دخلها بعنوانها، إلا أن تستصحب بواقعها المعتبر الذي هو متيقن الحدوث مشكوك