____________________
لغيره، خصوصا العوام.
نعم، لا يبعد عدم جواز تصديه للقضاء، لخروجه عن عموم أدلته، لظهورها في لزوم كون الشخص مستقلا بمعرفة الحكم عن أدلته الشرعية التفصيلية، وإن كان الأمر لا يخلو عن إشكال، فتأمل جيدا، والله سبحانه وتعالى العالم.
(1) بناء على عدم اعتبار الأعلمية في القاضي، خلافا لما صرح به في القواعد من لزوم الترافع في حال الغيبة للأفضل، وهو ظاهر ما في الشرايع من تعليل جواز نصب المفضول بانجبار خلله بنظر الإمام.
وفي مفتاح الكرامة: (ودليل هذا الحكم الاجماع الذي حكاه المرتضى في ظاهر الذريعة، والمحقق الثاني في صريح حواشي كتاب الجهاد من الشرايع... قلت:
دعوى الاجماع يوهنها شهرة الخلاف في الفروع والأصول، كما صرح به في المسالك، وهو ظاهر التحرير... ونقله الشهيد عن الفخر، وظاهر المصنف قدس سره في نهاية الأصول عدم تحقق الاجماع).
وقد تقدم في مسألة تقليد الأعلم من الجواهر المناقشة في الاجماع المحكي عن المرتضى والمحقق الثاني.
وكيف كان، فقد يستدل على تعيين الأعلم للقضاء بغير واحد من النصوص المتضمنة لترجيحه عند اختلاف الحاكمين، مثل ما في مقبولة ابن حنظلة من قوله:
قلت: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما واختلف في ما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم [حديثنا خ. ل] فقال: (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر...).
نعم، لا يبعد عدم جواز تصديه للقضاء، لخروجه عن عموم أدلته، لظهورها في لزوم كون الشخص مستقلا بمعرفة الحكم عن أدلته الشرعية التفصيلية، وإن كان الأمر لا يخلو عن إشكال، فتأمل جيدا، والله سبحانه وتعالى العالم.
(1) بناء على عدم اعتبار الأعلمية في القاضي، خلافا لما صرح به في القواعد من لزوم الترافع في حال الغيبة للأفضل، وهو ظاهر ما في الشرايع من تعليل جواز نصب المفضول بانجبار خلله بنظر الإمام.
وفي مفتاح الكرامة: (ودليل هذا الحكم الاجماع الذي حكاه المرتضى في ظاهر الذريعة، والمحقق الثاني في صريح حواشي كتاب الجهاد من الشرايع... قلت:
دعوى الاجماع يوهنها شهرة الخلاف في الفروع والأصول، كما صرح به في المسالك، وهو ظاهر التحرير... ونقله الشهيد عن الفخر، وظاهر المصنف قدس سره في نهاية الأصول عدم تحقق الاجماع).
وقد تقدم في مسألة تقليد الأعلم من الجواهر المناقشة في الاجماع المحكي عن المرتضى والمحقق الثاني.
وكيف كان، فقد يستدل على تعيين الأعلم للقضاء بغير واحد من النصوص المتضمنة لترجيحه عند اختلاف الحاكمين، مثل ما في مقبولة ابن حنظلة من قوله:
قلت: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما واختلف في ما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم [حديثنا خ. ل] فقال: (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر...).