____________________
(1) هذا هو مقتضى حسن الظن بهم، وقد عرفت المعيار في الحرمة، فيحرم اقتحامه، بل اللازم شدة الحذر من ذلك والتوقي منه بمجانبة ما قد يجر إليه، إذ قد ينزلق الانسان إلى ما لا يريده في هذا المقام من الطعن على أعلام الدين وحملة الشرع المبين، كما قد يجر إليه العجب بالنفس الأمارة بالسوء، فتحبط الأعمال وتضيع الآمال، عصمنا الله تعالى من الزلل في القول والعمل.
ثم إن في المقام مستثنيات أخر تعرضوا لبعضها، ويظهر حال بعضها مما تقدم، والذي ينبغي التعرض هنا له أمور..
الأول: الغيبة في مقام الاستفتاء، وقد ذكر شيخنا الأعظم قدس سره جوازها إذا توقف الاستفتاء على ذكر صاحب العيب بالخصوص، مستدلا عليه بصحيح عبد الله بن عرفت أن ما ذكر في الفرق المذكور غير تام لا في الصغيرة ولا في الكبيرة.
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن أمي لا تدفع يد لامس، قال: احبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: ففعلت، قال: فقيدها، فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عز وجل) (1).
ونحوه صحيح زرارة عنه عليه السلام: (قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: فطلقها، قال: يا رسول الله إني أحبها، قال:
فامسكها) (2) فإن عدم تضمنها ردع السائل عن هتك صاحب العيب في مقام الاستفتاء شاهد بجوازه.
ولا يخفى أنهما - لو تما - كانا دليلا على جواز تعيين صاحب العيب في مقام الاستفتاء مطلقا، لا في خصوص ما إذا توقف الاستفتاء على تعيينه - كما ذكره قدس سره -
ثم إن في المقام مستثنيات أخر تعرضوا لبعضها، ويظهر حال بعضها مما تقدم، والذي ينبغي التعرض هنا له أمور..
الأول: الغيبة في مقام الاستفتاء، وقد ذكر شيخنا الأعظم قدس سره جوازها إذا توقف الاستفتاء على ذكر صاحب العيب بالخصوص، مستدلا عليه بصحيح عبد الله بن عرفت أن ما ذكر في الفرق المذكور غير تام لا في الصغيرة ولا في الكبيرة.
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن أمي لا تدفع يد لامس، قال: احبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: ففعلت، قال: فقيدها، فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عز وجل) (1).
ونحوه صحيح زرارة عنه عليه السلام: (قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: فطلقها، قال: يا رسول الله إني أحبها، قال:
فامسكها) (2) فإن عدم تضمنها ردع السائل عن هتك صاحب العيب في مقام الاستفتاء شاهد بجوازه.
ولا يخفى أنهما - لو تما - كانا دليلا على جواز تعيين صاحب العيب في مقام الاستفتاء مطلقا، لا في خصوص ما إذا توقف الاستفتاء على تعيينه - كما ذكره قدس سره -