____________________
وأما إطلاق قولهم: لا يجوز تقليد المفضول، فهو - لو تم - ليس عقدا لاجماع واجب العمل، كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره.
(1) بلا إشكال فيه بينهم، كما يظهر مما ذكروه في صورة التفاضل، وغيرها.
وهو مبتن على ما أشرنا إليه غير مرة من الاجماع على جواز التقليد للعامي وعدم تكليفه بالرجوع للأصول، وبه يخرج عما عرفت من أصالة التساقط في المتعارضين بعد قصور الاطلاقات عن شمولهما وعدم نهوض سيرة العقلاء بالتخيير بينهما، بل بناؤهم في سائر موارد الرجوع إلى أهل الخبرة على التوقف والتساقط مع الاختلاف.
نعم، ناقش بعض مشايخنا في الاجماع بما أشرنا إليه في غير مقام من عدم ثبوت كونه إجماعا تعبديا، ولا سيما مع كون تحرير هذه المسائل مستحدثا. ومن ثم جزم بوجوب الأخذ بأحوط القولين حينئذ، لأنه مقتضى الأصل الذي ادعاه هو وغيره لو فرض التساقط بالتعارض.
لكن تقدم الاشكال في الأصل المذكور، بل يختلف الأصل باختلاف المسائل، من حيث وجود المنجز للتكليف من علم إجمالي أو أصل عقلي أو شرعي في خصوص الواقعة وعدمه.
وحينئذ فمقتضى القاعدة التفصيل بين العامي الذي يتيسر له - ولو بالرجوع للغير - التمييز بين الموردين وغيره، فيعمل الأول على طبق الأصول المختلفة في الوقائع. وأما الثاني فإن لم يعلم وجود المنجز في الوقائع إجمالا - ولو بالرجوع للغير - كان له الرجوع للبراءة، وإلا كان عليه الاحتياط بين الأقوال في مورد الاختلاف، بل الاحتياط مطلقا بالإضافة إلى جميع محتملات الواقع ولو لم يطابق أحد الأقوال، بناء على ما هو الظاهر من عدم حجية المتعارضين في نفي الثالث.
لكن الانصاف أن التمييز بين الموردين يعسر على العامي غالبا، بل يتعذر، خصوصا مع اختلاف العلماء في مفاد الأصول في الوقائع الشخصية.
(1) بلا إشكال فيه بينهم، كما يظهر مما ذكروه في صورة التفاضل، وغيرها.
وهو مبتن على ما أشرنا إليه غير مرة من الاجماع على جواز التقليد للعامي وعدم تكليفه بالرجوع للأصول، وبه يخرج عما عرفت من أصالة التساقط في المتعارضين بعد قصور الاطلاقات عن شمولهما وعدم نهوض سيرة العقلاء بالتخيير بينهما، بل بناؤهم في سائر موارد الرجوع إلى أهل الخبرة على التوقف والتساقط مع الاختلاف.
نعم، ناقش بعض مشايخنا في الاجماع بما أشرنا إليه في غير مقام من عدم ثبوت كونه إجماعا تعبديا، ولا سيما مع كون تحرير هذه المسائل مستحدثا. ومن ثم جزم بوجوب الأخذ بأحوط القولين حينئذ، لأنه مقتضى الأصل الذي ادعاه هو وغيره لو فرض التساقط بالتعارض.
لكن تقدم الاشكال في الأصل المذكور، بل يختلف الأصل باختلاف المسائل، من حيث وجود المنجز للتكليف من علم إجمالي أو أصل عقلي أو شرعي في خصوص الواقعة وعدمه.
وحينئذ فمقتضى القاعدة التفصيل بين العامي الذي يتيسر له - ولو بالرجوع للغير - التمييز بين الموردين وغيره، فيعمل الأول على طبق الأصول المختلفة في الوقائع. وأما الثاني فإن لم يعلم وجود المنجز في الوقائع إجمالا - ولو بالرجوع للغير - كان له الرجوع للبراءة، وإلا كان عليه الاحتياط بين الأقوال في مورد الاختلاف، بل الاحتياط مطلقا بالإضافة إلى جميع محتملات الواقع ولو لم يطابق أحد الأقوال، بناء على ما هو الظاهر من عدم حجية المتعارضين في نفي الثالث.
لكن الانصاف أن التمييز بين الموردين يعسر على العامي غالبا، بل يتعذر، خصوصا مع اختلاف العلماء في مفاد الأصول في الوقائع الشخصية.