____________________
وهو لا يناسب ما عرفت منه ومنا من الجزم بالرجوع للأصل المقتضي لتعيين الأعدل، إلا أن يريد الفتوى بالاحتياط، لا الاحتياط في الفتوى الذي هو ظاهر الكلام، فلاحظ.
(1) صرح غير واحد بأنه مع الجهل بالاختلاف يجوز الرجوع للمفضول، فضلا عن المساوي أو محتمل الأفضلية، ولا يجب الفحص عن الاختلاف. وقد استدل له بوجوه..
الأول: ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من إطلاقات أدلة الحجية. قال: (واحتمال الاختلاف بين الفتويين الموجب لسقوط الاطلاق عن الحجية لا يعتنى به في رفع اليد عن الاطلاق، كما في سائر موارد التخصيص اللبي).
وقد أشار بذلك إلى ما بنى عليه قدس سره من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا، كما في المقام، لأن سقوط الاطلاق عن شمول الفتويين المتعارضتين إنما هو لحكم العقل بامتناع حجيتهما. لكن المبنى المذكور في غير محله، كما تعرضنا لذلك في مبحث العموم والخصوص.
مع أن ذلك مختص عندهم بما إذا كان المخصص خفيا غير مانع من انعقاد ظهور العام في العموم، ولا يشمل ما لو كان جليا مانعا من انعقاد العموم، إذ يكون التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام، لا من طرف الخاص، وهو غير جائز بلا كلام، كما نبه له شيخنا الأستاذ، فتأمل.
الثاني: ما في التقريرات من أصالة عدم المعارض، ولعله إليه يرجع ما ذكره غير واحد من مشايخنا من استصحاب عدم المعارض بنحو العدم الأزلي، بلحاظ حال ما قبل وجود الفتوى، إذ بالاستصحاب المذكور يحرز بقاء الفتوى تحت دليل الحجية وعدم خروجها بدليل التقييد.
(1) صرح غير واحد بأنه مع الجهل بالاختلاف يجوز الرجوع للمفضول، فضلا عن المساوي أو محتمل الأفضلية، ولا يجب الفحص عن الاختلاف. وقد استدل له بوجوه..
الأول: ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من إطلاقات أدلة الحجية. قال: (واحتمال الاختلاف بين الفتويين الموجب لسقوط الاطلاق عن الحجية لا يعتنى به في رفع اليد عن الاطلاق، كما في سائر موارد التخصيص اللبي).
وقد أشار بذلك إلى ما بنى عليه قدس سره من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا، كما في المقام، لأن سقوط الاطلاق عن شمول الفتويين المتعارضتين إنما هو لحكم العقل بامتناع حجيتهما. لكن المبنى المذكور في غير محله، كما تعرضنا لذلك في مبحث العموم والخصوص.
مع أن ذلك مختص عندهم بما إذا كان المخصص خفيا غير مانع من انعقاد ظهور العام في العموم، ولا يشمل ما لو كان جليا مانعا من انعقاد العموم، إذ يكون التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام، لا من طرف الخاص، وهو غير جائز بلا كلام، كما نبه له شيخنا الأستاذ، فتأمل.
الثاني: ما في التقريرات من أصالة عدم المعارض، ولعله إليه يرجع ما ذكره غير واحد من مشايخنا من استصحاب عدم المعارض بنحو العدم الأزلي، بلحاظ حال ما قبل وجود الفتوى، إذ بالاستصحاب المذكور يحرز بقاء الفتوى تحت دليل الحجية وعدم خروجها بدليل التقييد.