____________________
(1) قال سيدنا المصنف قدس سره: (إجماعا في الجملة حكاه غير واحد). وقيل إنه المحكي عن التهذيب وشرحه والذكرى وشيخنا الأعظم في رسالة الاجتهاد والتقليد.
لكن عن محكي المحقق والشهيد الثانيين (قدس سرهما) في الجعفرية والمقاصد العلية التصريح بالجواز تبعا للمحكي عن النهاية والمحقق الأول واختاره بعض المحققين قدس سره.
وكيف كان، فالكلام تارة: يكون مع كون من قلده أولا أفضل.
وأخرى: مع تساوي المجتهدين من أول الأمر أو بعد ذلك.
أما في الصورة الأولى فيقتضي المنع عن العدول - مضافا إلى الأصل العقلي الآتي - عموم سيرة العقلاء على تعيين الأعلم عند الاختلاف، وقد تقدم التعرض لها في المسألة السابعة.
وأما في الصورة الثانية فالعمدة فيه أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير بعد ما عرفت من قصور الاطلاقات عن شمول الفتاوى المتعارضة، وأن العمدة في جواز التقليد حينئذ الاجماع المقتصر فيه على المتيقن، وهو في المقام من قلده أولا.
هذا، والمحكي عن شيخنا الأعظم قدس سره دعوى حكومة استصحاب التخيير على الأصل المذكور، لأنه أصل شرعي يرفع موضوع الأصل العقلي. وهو - لو تم - يقتضي الورود لا الحكومة، كما لا يخفى.
وقد استشكل في استصحاب التخيير بوجهين..
الأول: ما ذكره بعض مشايخنا من عدم إحراز بقاء الموضوع، إذ لو كان التخيير مستفادا من أدلة لفظية أمكن دعوى أن موضوعه المكلف الذي تعارضت الفتاوى في حقه، وهو باق بعد اختيار إحدى الفتويين وحجيتها في حقه، أما حيث كان
لكن عن محكي المحقق والشهيد الثانيين (قدس سرهما) في الجعفرية والمقاصد العلية التصريح بالجواز تبعا للمحكي عن النهاية والمحقق الأول واختاره بعض المحققين قدس سره.
وكيف كان، فالكلام تارة: يكون مع كون من قلده أولا أفضل.
وأخرى: مع تساوي المجتهدين من أول الأمر أو بعد ذلك.
أما في الصورة الأولى فيقتضي المنع عن العدول - مضافا إلى الأصل العقلي الآتي - عموم سيرة العقلاء على تعيين الأعلم عند الاختلاف، وقد تقدم التعرض لها في المسألة السابعة.
وأما في الصورة الثانية فالعمدة فيه أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير بعد ما عرفت من قصور الاطلاقات عن شمول الفتاوى المتعارضة، وأن العمدة في جواز التقليد حينئذ الاجماع المقتصر فيه على المتيقن، وهو في المقام من قلده أولا.
هذا، والمحكي عن شيخنا الأعظم قدس سره دعوى حكومة استصحاب التخيير على الأصل المذكور، لأنه أصل شرعي يرفع موضوع الأصل العقلي. وهو - لو تم - يقتضي الورود لا الحكومة، كما لا يخفى.
وقد استشكل في استصحاب التخيير بوجهين..
الأول: ما ذكره بعض مشايخنا من عدم إحراز بقاء الموضوع، إذ لو كان التخيير مستفادا من أدلة لفظية أمكن دعوى أن موضوعه المكلف الذي تعارضت الفتاوى في حقه، وهو باق بعد اختيار إحدى الفتويين وحجيتها في حقه، أما حيث كان