____________________
نعم، لو حملت على الوجوب المقدمي اتجه بطلان العمل بدونها، لكنه خلاف ظاهر الأدلة المذكورة.
وإجماع السيدين أجنبي عما نحن فيه وارد في فرض مخالفة عمل الجاهل للواقع، كما تقدم في المسألة الثالثة، وتقدم الكلام في بقية ما يمكن الاستدلال به لوجوب المعرفة التفصيلية، مع الجواب عنه، فراجع.
(1) ولا يجب ذلك في العبادة التي يجوز قطعها، بل يجوز القطع والسؤال ثم استئناف العبادة.
وأما لو كانت العبادة مما لا يجوز قطعه، فإن أمكن الاحتياط وجب لتنجز احتمال التكليف قبل الفحص الموجب للامتثال اليقيني بموافقة الاحتياط.
وإن تعذر - كما لعله مفروض كلامه قدس سره - فقد يدعى أن وجوب العمل بأحد المحتملات مبني على وجوب الموافقة الاحتمالية عند تعذر الموافقة القطعية للعلم الاجمالي، وإلا اتجه جواز القطع في ذلك أيضا، لكنه في غير محله..
أما أولا: فلأن جواز المخالفة القطعية عند تعذر الموافقة القطعية - لو تم - إنما هو بالإضافة إلى أطراف العلم الاجمالي، لا بالإضافة إلى ما يعلم تفصيلا حرمته، فإذا علم إجمالا بحرمة أحد المائين واضطر إلى شرب الماء جاز له شربهما معا، لا شرب إناء معلوم الحرمة تفصيلا، وفي المقام يقطع بحرمة قطع الصلاة - بفصل المنافي - تفصيلا، وليس المعلوم بالاجمال إلا حرمة ترك أحد الوجهين اللذين يعلم بتوقف صحة العمل على أحدهما. فتأمل.
وأما ثانيا: فلأن جواز المخالفة القطعية مع تعذر الموافقة القطعية إنما يتم في الشبهات الموضوعية التي لا يجب الفحص عنها، لعدم منجز للتكليف الواقعي حينئذ إلا العلم الاجمالي المفروض سقوطه، أما في الشبهات الحكمية التي يجب الفحص عنها فتعذر الموافقة القطعية بسبب عدم الفحص وإن أسقط الخطاب لا
وإجماع السيدين أجنبي عما نحن فيه وارد في فرض مخالفة عمل الجاهل للواقع، كما تقدم في المسألة الثالثة، وتقدم الكلام في بقية ما يمكن الاستدلال به لوجوب المعرفة التفصيلية، مع الجواب عنه، فراجع.
(1) ولا يجب ذلك في العبادة التي يجوز قطعها، بل يجوز القطع والسؤال ثم استئناف العبادة.
وأما لو كانت العبادة مما لا يجوز قطعه، فإن أمكن الاحتياط وجب لتنجز احتمال التكليف قبل الفحص الموجب للامتثال اليقيني بموافقة الاحتياط.
وإن تعذر - كما لعله مفروض كلامه قدس سره - فقد يدعى أن وجوب العمل بأحد المحتملات مبني على وجوب الموافقة الاحتمالية عند تعذر الموافقة القطعية للعلم الاجمالي، وإلا اتجه جواز القطع في ذلك أيضا، لكنه في غير محله..
أما أولا: فلأن جواز المخالفة القطعية عند تعذر الموافقة القطعية - لو تم - إنما هو بالإضافة إلى أطراف العلم الاجمالي، لا بالإضافة إلى ما يعلم تفصيلا حرمته، فإذا علم إجمالا بحرمة أحد المائين واضطر إلى شرب الماء جاز له شربهما معا، لا شرب إناء معلوم الحرمة تفصيلا، وفي المقام يقطع بحرمة قطع الصلاة - بفصل المنافي - تفصيلا، وليس المعلوم بالاجمال إلا حرمة ترك أحد الوجهين اللذين يعلم بتوقف صحة العمل على أحدهما. فتأمل.
وأما ثانيا: فلأن جواز المخالفة القطعية مع تعذر الموافقة القطعية إنما يتم في الشبهات الموضوعية التي لا يجب الفحص عنها، لعدم منجز للتكليف الواقعي حينئذ إلا العلم الاجمالي المفروض سقوطه، أما في الشبهات الحكمية التي يجب الفحص عنها فتعذر الموافقة القطعية بسبب عدم الفحص وإن أسقط الخطاب لا