____________________
ففيه: أن الرواية مسوقة لبيان الاستغناء عن قضاة الجور بنصب من يتولى وظيفتهم من أهل الحق بعد الفراغ عن الحاجة لمن يتولى القيام بالوظيفة المذكورة، لعدم مشروعيتها لكل أحد، ولا إطلاق لها يقتضي الرجوع للفقيه في جميع ما يتولاه القضاة بنحو تكشف عن مطابقة تشريعهم في احتياج التصرف المذكور للولي للواقع، لتكون مقيدة لاطلاق دليل مشروعيته لو كان، أو بنحو تكشف عن إمضاء تشريعهم المذكور والالزام به وإن لم يطابق الواقع، لتكون كالناسخة للاطلاق المذكور.
وإلا فقد دلت بعض الروايات (1) على أن القضاة كانوا يتولون قسمة الميراث بين الورثة المعلومين بعد الاشهاد على عدم وجود غيرهم مما يظهر منه منعهم الورثة عن الاستقلال بالقسمة اعتمادا على الأصل ولعدم المنازع لهم، فهل يمكن الالتزام بوجوب مراجعة الحاكم في مثل ذلك خروجا عن عموم سلطنة الناس على أموالهم مع عدم المنازع لهم، فتأمل.
وهل يمكن الالتزام بوجوب الرجوع للفقيه في مثل إنشاء المساجد خروجا عن إطلاق دليل مشروعيته لو ثبت إلزام سلاطين الجور بالرجوع فيه للقضاة!
فالتحقيق: أنه لو فرض ثبوت الاطلاق المذكور كان مخرجا للتصرف عن موضوع للرواية، إذ يكون دليلا على عدم مشروعية تولي القضاة له، ليتولاه الفقيه بدلا عنهم ويحتاج إليه فيه.
نعم، لو فرض تقييد الاطلاق المذكور بدليل آخر ملزم بالرجوع للولي العام بحيث يكون من وظائف القاضي لو نصبه لذلك فقد تكون الرواية دليلا على جواز الرجوع فيه للفقيه، ويأتي في أدلة ولاية الحاكم الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
هذا، وقد يستدل على لزوم الرجوع في أموال الأيتام للولي بأن إطلاق التصرف لكل أحد معرض لها للضياع، لتعرضها حينئذ لمن يأكلها ويفرط فيها من دون وازع ولا ضابط، وبأن ذلك قد يوجب التشاح في التولي عليها.
وإلا فقد دلت بعض الروايات (1) على أن القضاة كانوا يتولون قسمة الميراث بين الورثة المعلومين بعد الاشهاد على عدم وجود غيرهم مما يظهر منه منعهم الورثة عن الاستقلال بالقسمة اعتمادا على الأصل ولعدم المنازع لهم، فهل يمكن الالتزام بوجوب مراجعة الحاكم في مثل ذلك خروجا عن عموم سلطنة الناس على أموالهم مع عدم المنازع لهم، فتأمل.
وهل يمكن الالتزام بوجوب الرجوع للفقيه في مثل إنشاء المساجد خروجا عن إطلاق دليل مشروعيته لو ثبت إلزام سلاطين الجور بالرجوع فيه للقضاة!
فالتحقيق: أنه لو فرض ثبوت الاطلاق المذكور كان مخرجا للتصرف عن موضوع للرواية، إذ يكون دليلا على عدم مشروعية تولي القضاة له، ليتولاه الفقيه بدلا عنهم ويحتاج إليه فيه.
نعم، لو فرض تقييد الاطلاق المذكور بدليل آخر ملزم بالرجوع للولي العام بحيث يكون من وظائف القاضي لو نصبه لذلك فقد تكون الرواية دليلا على جواز الرجوع فيه للفقيه، ويأتي في أدلة ولاية الحاكم الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
هذا، وقد يستدل على لزوم الرجوع في أموال الأيتام للولي بأن إطلاق التصرف لكل أحد معرض لها للضياع، لتعرضها حينئذ لمن يأكلها ويفرط فيها من دون وازع ولا ضابط، وبأن ذلك قد يوجب التشاح في التولي عليها.