____________________
وجعله من قبل وكيله لا دخل له بما نحن فيه.
فما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من جعل ذلك هو المعيار في الانعزال وعدمه غير ظاهر.
نعم، لو فرض رجوع القيمومة إلى صرف النيابة عن الولي من دون أن يكون القيم بنفسه وليا اتجه فيه التفصيل المذكور.
ثم إن الأدلة المتقدمة - لو تمت - مختلفة من حيث إفادة ولاية الحاكم على نصب القيم بالوجه المذكور فقوله عليه السلام: (مجاري الأمور...) وقوله عليه السلام: (وأما الحوادث الواقعة...) ظاهران في جعل الولاية والسلطنة للحاكم على التصرف بعد الفراغ عن مشروعيته في نفسه، فلا ينهضان بإثبات مشروعية نصب القيم بالوجه المذكور، إلا أن تثبت مشروعيته بدليل آخر.
كما أنهما لا ينهضان بإثبات وكالته عن الإمام عليه السلام في التوكيل عنه الذي أشرنا إليه قريبا.
أما المقبولة وروايتا أبي خديجة فبناء على ظهورها في جعل مناصب الحكام والقضاة يتجه استفادة ولايته على نصب القيم منها، لأن الظاهر أن سيرة القضاة والحكام على ذلك، وعدم الاقتصار على التوكيل والاستنابة عنهم.
ولذا كان الظاهر من سيرتهم عدم انعزال المنصوب بعزل من نصبه أو نقله عن محل عمله أو موته، لما في ذلك من اضطراب الأمور وتكثير الأعمال على المنصوب الجديد. ولعله لذا حكي عن الإيضاح نفي الخلاف في عدم الانعزال، فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) الظاهر أنه في الجملة من المسلمات، وإنما الخلاف بينهم في، مستثنياته.
وقد تقدم في المسألة الحادية والعشرين الإشارة إلى وجهه، وأن العمدة فيه أن من لوازم نصب القاضي فصل الخصومة بقضائه ونفوذ حكمه.
فما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من جعل ذلك هو المعيار في الانعزال وعدمه غير ظاهر.
نعم، لو فرض رجوع القيمومة إلى صرف النيابة عن الولي من دون أن يكون القيم بنفسه وليا اتجه فيه التفصيل المذكور.
ثم إن الأدلة المتقدمة - لو تمت - مختلفة من حيث إفادة ولاية الحاكم على نصب القيم بالوجه المذكور فقوله عليه السلام: (مجاري الأمور...) وقوله عليه السلام: (وأما الحوادث الواقعة...) ظاهران في جعل الولاية والسلطنة للحاكم على التصرف بعد الفراغ عن مشروعيته في نفسه، فلا ينهضان بإثبات مشروعية نصب القيم بالوجه المذكور، إلا أن تثبت مشروعيته بدليل آخر.
كما أنهما لا ينهضان بإثبات وكالته عن الإمام عليه السلام في التوكيل عنه الذي أشرنا إليه قريبا.
أما المقبولة وروايتا أبي خديجة فبناء على ظهورها في جعل مناصب الحكام والقضاة يتجه استفادة ولايته على نصب القيم منها، لأن الظاهر أن سيرة القضاة والحكام على ذلك، وعدم الاقتصار على التوكيل والاستنابة عنهم.
ولذا كان الظاهر من سيرتهم عدم انعزال المنصوب بعزل من نصبه أو نقله عن محل عمله أو موته، لما في ذلك من اضطراب الأمور وتكثير الأعمال على المنصوب الجديد. ولعله لذا حكي عن الإيضاح نفي الخلاف في عدم الانعزال، فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) الظاهر أنه في الجملة من المسلمات، وإنما الخلاف بينهم في، مستثنياته.
وقد تقدم في المسألة الحادية والعشرين الإشارة إلى وجهه، وأن العمدة فيه أن من لوازم نصب القاضي فصل الخصومة بقضائه ونفوذ حكمه.