وقد تجوز الغيبة في موارد: منها: المتجاهر بالفسق (2).
____________________
هذا، ومقتضى خبر حفص - حسب النسخة المتقدمة - وجوب الاستغفار للمغتاب كلما ذكره صاحبه، لكن عرفت من بعض مشايخنا أنه خلاف الضرورة.
وعن المجلسي أن النسخة الصحيحة على خلاف ذلك، فلاحظ، والله سبحانه وتعالى العالم.
(1) عرفت أنه لا مجال للبناء على التخيير بين الاستحلال والاستغفار، بل اللازم الجمع بينهما أو الترتيب.
(2) كما صرح بذلك غير واحد، والظاهر أنه من المسلمات، بل ادعي عدم الخلاف فيه حتى من المخالفين.
ويقتضيه - مع ذلك - غير واحد من النصوص المتضمنة جواز غيبة المجاهر أو المعلن بالفسق، كخبر هارون بن الجهم عن الصادق عليه السلام: (إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة) (1)، ومثله في ذلك خبر أبي البختري (2) والنبوي المرسل، والمسند عن الكاظم عليه السلام (3)، ويؤيده المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله والرضا عليه السلام: (من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له) (4) بناء على ما هو غير بعيد من كون المراد به عدم الحياء من الذنوب المناسب للتجاهر بها.
ولا مجال للاشكال في النصوص المتقدمة بضعف السند مع تعددها ومعروفية مضمونها بين الأصحاب واعتمادهم عليها في مقام الفتوى لمحافظتهم
وعن المجلسي أن النسخة الصحيحة على خلاف ذلك، فلاحظ، والله سبحانه وتعالى العالم.
(1) عرفت أنه لا مجال للبناء على التخيير بين الاستحلال والاستغفار، بل اللازم الجمع بينهما أو الترتيب.
(2) كما صرح بذلك غير واحد، والظاهر أنه من المسلمات، بل ادعي عدم الخلاف فيه حتى من المخالفين.
ويقتضيه - مع ذلك - غير واحد من النصوص المتضمنة جواز غيبة المجاهر أو المعلن بالفسق، كخبر هارون بن الجهم عن الصادق عليه السلام: (إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة) (1)، ومثله في ذلك خبر أبي البختري (2) والنبوي المرسل، والمسند عن الكاظم عليه السلام (3)، ويؤيده المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله والرضا عليه السلام: (من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له) (4) بناء على ما هو غير بعيد من كون المراد به عدم الحياء من الذنوب المناسب للتجاهر بها.
ولا مجال للاشكال في النصوص المتقدمة بضعف السند مع تعددها ومعروفية مضمونها بين الأصحاب واعتمادهم عليها في مقام الفتوى لمحافظتهم