____________________
(1) بل هو الأولى عقلا، لما فيه من تحصيل الواقع، ولذا لا إشكال في رجحانه مع تعذر الفحص، أو مع احتمال خطأ الطريق النافي للتكليف، الذي يعثر عليه بعد الفحص، كما اعترف به شيخنا الأعظم قدس سره في غير موضع من كلامه وغيره، وكذا في التوصليات - ومنها المحرمات - ولو مع التمكن من الفحص.
نعم، ربما ينسب للمشهور المنع منه في العبادات مطلقا ولو لم يلزم التكرار، بل ربما ادعي عليه الاتفاق، كما قد يستظهر من دعوى السيد الرضي قدس سره الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها، وتقرير أخيه السيد المرتضى له على ذلك على ما حكي عنهما.
وقد يستدل عليه مضافا إلى ذلك..
تارة: بمنافاته للعبادية المتقومة بقصد الأمر الذي لا يمكن إلا مع الجزم بوجوده.
وأخرى: بمنافاته لقصد الوجه من الوجوب والاستحباب المعتبر في العبادة، كما عن المشهور بين المتأخرين، بل حكي اتفاق المتكلمين عليه.
وثالثة: بأن الإطاعة التفصيلية - مع القدرة عليها - مقدمة على الإطاعة الاجمالية والاحتمالية.
ورابعة: بما دل على وجوب تعلم الأحكام.
لكن الاجماع لم يثبت بنحو معتد به.
وظاهر كلام السيدين (قدس سرهما) إرادة البطلان في ظرف مخالفة عمل الجاهل للواقع، في قبال المصوبة.
ويكفي في العبادية وقوع العمل بوجه قربي، الذي يكفي فيه الاتيان به
نعم، ربما ينسب للمشهور المنع منه في العبادات مطلقا ولو لم يلزم التكرار، بل ربما ادعي عليه الاتفاق، كما قد يستظهر من دعوى السيد الرضي قدس سره الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها، وتقرير أخيه السيد المرتضى له على ذلك على ما حكي عنهما.
وقد يستدل عليه مضافا إلى ذلك..
تارة: بمنافاته للعبادية المتقومة بقصد الأمر الذي لا يمكن إلا مع الجزم بوجوده.
وأخرى: بمنافاته لقصد الوجه من الوجوب والاستحباب المعتبر في العبادة، كما عن المشهور بين المتأخرين، بل حكي اتفاق المتكلمين عليه.
وثالثة: بأن الإطاعة التفصيلية - مع القدرة عليها - مقدمة على الإطاعة الاجمالية والاحتمالية.
ورابعة: بما دل على وجوب تعلم الأحكام.
لكن الاجماع لم يثبت بنحو معتد به.
وظاهر كلام السيدين (قدس سرهما) إرادة البطلان في ظرف مخالفة عمل الجاهل للواقع، في قبال المصوبة.
ويكفي في العبادية وقوع العمل بوجه قربي، الذي يكفي فيه الاتيان به