____________________
(١) لا ريب في عدم أخذ الايمان في مفهوم الغيبة، لأنها من المفاهيم العرفية، فلا تؤخذ فيها مثل هذه العناوين التي هي شرعية صرفة.
نعم، لا ينبغي الريب في اختصاص حرمتها بالمؤمن، كما صرح به غير واحد.
كما يناسبه ما يظهر من كثير من أدلتها من كون حرمتها متفرعة على أخوة المغتاب - بالفتح - ومن الظاهر أن المراد بها الأخوة الدينية المختصة بالمؤمنين.
وكذا ما يظهر من غير واحد من أدلتها من كون حرمتها متفرعة على احترام المقول فيه ومن شؤون ولايته وحفظ حقه، ومن الظاهر أنه لا احترام ولا ولاية ولا حق لغير المؤمن، بل هو في حيز الأعداء.
بل ما ورد من لعن المخالفين وسبهم والبراءة منهم يقتضي جواز غيبتهم بالأولوية العرفية.
ومنه يظهر ضعف ما عن محكي المقدس الأردبيلي وظاهر صاحب الكفاية من أن الظاهر عموم الأدلة للمخالفين.
إذ فيه: أن بعض الأدلة وإن اشتملت على عنوان المسلم إلا أن الحكم في أكثرها بالأخوة مانع من عمومه لغير المؤمن، وبعضها وإن خلا عن ذلك إلا أنها منزلة عليه لما عرفت.
هذا، ولا يبعد عموم الحرمة للمميز غير البالغ، لصدق المؤمن عليه وثبوت الحرمة له. بل وكذا غير المميز من أطفال المؤمنين، لالحاقهم بآبائهم في الحرمة والولاية، ولصدق الأخ، كما يشهد به قوله تعالى: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين﴾ (1).
وأما ما في خبر غير واحد من النصوص (2) من عدم ثبوت الحد بقذف غير
نعم، لا ينبغي الريب في اختصاص حرمتها بالمؤمن، كما صرح به غير واحد.
كما يناسبه ما يظهر من كثير من أدلتها من كون حرمتها متفرعة على أخوة المغتاب - بالفتح - ومن الظاهر أن المراد بها الأخوة الدينية المختصة بالمؤمنين.
وكذا ما يظهر من غير واحد من أدلتها من كون حرمتها متفرعة على احترام المقول فيه ومن شؤون ولايته وحفظ حقه، ومن الظاهر أنه لا احترام ولا ولاية ولا حق لغير المؤمن، بل هو في حيز الأعداء.
بل ما ورد من لعن المخالفين وسبهم والبراءة منهم يقتضي جواز غيبتهم بالأولوية العرفية.
ومنه يظهر ضعف ما عن محكي المقدس الأردبيلي وظاهر صاحب الكفاية من أن الظاهر عموم الأدلة للمخالفين.
إذ فيه: أن بعض الأدلة وإن اشتملت على عنوان المسلم إلا أن الحكم في أكثرها بالأخوة مانع من عمومه لغير المؤمن، وبعضها وإن خلا عن ذلك إلا أنها منزلة عليه لما عرفت.
هذا، ولا يبعد عموم الحرمة للمميز غير البالغ، لصدق المؤمن عليه وثبوت الحرمة له. بل وكذا غير المميز من أطفال المؤمنين، لالحاقهم بآبائهم في الحرمة والولاية، ولصدق الأخ، كما يشهد به قوله تعالى: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين﴾ (1).
وأما ما في خبر غير واحد من النصوص (2) من عدم ثبوت الحد بقذف غير