مسألة 2: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل (2)،
____________________
وإنما أطلنا الكلام في أدلة المسألة لأجل ذلك، وإلا فالحكم من الواضحات التي لا تحتاج إلى الإطالة في الاستدلال.
ومما تقدم يظهر حال ما قد يستدل به على المنع من التقليد، فإنه مع كونه موهونا في نفسه، لا ينهض بمعارضة ما عرفت، ولا مجال لإطالة الكلام فيه، فراجعه في مظانه، وتأمل جيدا، والله سبحانه وتعالى العالم.
(1) يأتي في المسألة الثالثة الوجه في مشروعية الاحتياط للعامي والمجتهد.
(2) يعني: ظاهرا، لعدم إحراز مشروعيته لا وجدانا ولا تعبدا، فلا مجال للاجتزاء به بنظر العقل في الفراغ عن التكليف المعلوم أو المحتمل بعد فرض منجزية الاحتمال في حقه، كغيره ممن لم يتحقق منه الفحص المسوغ للرجوع للأصل.
ونظيره في البطلان عمل واجد ملكة الاجتهاد إذا لم يستند إلى إعمال الملكة، وليس له الاجتزاء به إلا إذا طابق رأيه بعد إعمالها.
نعم، إذا تعذر عليه الاجتهاد بعد ذلك، لتسافل حاله، لم يجتزئ بعمله المذكور إلا بمطابقته لرأي من يجب عليه تقليده فعلا، كما يظهر وجهه بأدنى تأمل.
وأما احتمال عدم صحة العمل واقعا، بحيث لا يجدي العلم بمطابقته للواقع بعد ذلك، فضلا عن قيام الحجة على ذلك، فهو وإن كان ممكنا عقلا، بأن يكون قيام الحجة مأخوذا في موضوع الأحكام الواقعية لبا، بنحو نتيجة التقييد، إلا أن إطلاق أدلة الأحكام المذكورة كاف في رفع اليد عن الاحتمال المذكور.
نعم، قد يستشكل فيه في العبادات، بل هو الذي أصر عليه شيخنا الأعظم قدس سره مستظهرا عدم الخلاف فيه في خاتمة البراءة والاشتغال، لدعوى عدم
ومما تقدم يظهر حال ما قد يستدل به على المنع من التقليد، فإنه مع كونه موهونا في نفسه، لا ينهض بمعارضة ما عرفت، ولا مجال لإطالة الكلام فيه، فراجعه في مظانه، وتأمل جيدا، والله سبحانه وتعالى العالم.
(1) يأتي في المسألة الثالثة الوجه في مشروعية الاحتياط للعامي والمجتهد.
(2) يعني: ظاهرا، لعدم إحراز مشروعيته لا وجدانا ولا تعبدا، فلا مجال للاجتزاء به بنظر العقل في الفراغ عن التكليف المعلوم أو المحتمل بعد فرض منجزية الاحتمال في حقه، كغيره ممن لم يتحقق منه الفحص المسوغ للرجوع للأصل.
ونظيره في البطلان عمل واجد ملكة الاجتهاد إذا لم يستند إلى إعمال الملكة، وليس له الاجتزاء به إلا إذا طابق رأيه بعد إعمالها.
نعم، إذا تعذر عليه الاجتهاد بعد ذلك، لتسافل حاله، لم يجتزئ بعمله المذكور إلا بمطابقته لرأي من يجب عليه تقليده فعلا، كما يظهر وجهه بأدنى تأمل.
وأما احتمال عدم صحة العمل واقعا، بحيث لا يجدي العلم بمطابقته للواقع بعد ذلك، فضلا عن قيام الحجة على ذلك، فهو وإن كان ممكنا عقلا، بأن يكون قيام الحجة مأخوذا في موضوع الأحكام الواقعية لبا، بنحو نتيجة التقييد، إلا أن إطلاق أدلة الأحكام المذكورة كاف في رفع اليد عن الاحتمال المذكور.
نعم، قد يستشكل فيه في العبادات، بل هو الذي أصر عليه شيخنا الأعظم قدس سره مستظهرا عدم الخلاف فيه في خاتمة البراءة والاشتغال، لدعوى عدم