مسألة 23: الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليده (2)، لا تقليد
____________________
البقاء، فتأمل.
وأما العدالة فلا ينبغي الاشكال في جواز استصحابها لو كان الدليل عليها الاجماع، لظهور حال المجمعين في أخذ العدالة بعنوانها كأخذها في الشاهد.
وأما لو كان الدليل عليها ما تقدم من عدم الوثوق بفتوى غير العادل فقد تقدم أنه إنما يقتضي اعتبارها حين الفتوى، لا اعتبار بقائها في جواز الاستمرار على التقليد، كي يحتاج إلى ما يحرز به البقاء من استصحاب أو غيره.
هذا كله مع قطع النظر عن استصحاب حجية الفتوى، وأما بلحاظه فالأمر أظهر.
(1) قد يظهر منه عدم وجوب الفحص، وهو الذي صرح به بعض مشايخنا، مستدلا عليه بعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية.
ويشكل برجوع الشبهة في المقام إلى الشبهة الحكمية، فيشملها ما دل على وجوب تعلم الأحكام، كما سبق التعرض له في المسألة الثامنة. ومن ثم يتجه البناء على وجوب الفحص بالمقدار المتعارف.
(2) كأنه لما ذكره قدس سره من أن إطلاق الوكالة يقتضي إيكال تطبيق العمل الموكل فيه إلى نظر الوكيل، حتى مع فرض الالتفات إلى الاختلاف، لأن الالتفات وإن كان يمنع من عموم الوكالة لمورد الاختلاف بنظر الموكل تفصيلا، إلا أنه لا يمنع من عمومه إجمالا، حيث أنه قد وكل في ما هو المشروع بعنوانه المنطبق بنظر الوكيل على ما يراه مشروعا.
وفيه: أن الايكال إلى نظر الوكيل إنما يصح في إحراز الموضوع، أما في تشخيص الحكم الكلي فلا يصح إلا حيث يكون نظره حجة على الموكل شرعا أو موافقا لما هو الحجة.
وأما العدالة فلا ينبغي الاشكال في جواز استصحابها لو كان الدليل عليها الاجماع، لظهور حال المجمعين في أخذ العدالة بعنوانها كأخذها في الشاهد.
وأما لو كان الدليل عليها ما تقدم من عدم الوثوق بفتوى غير العادل فقد تقدم أنه إنما يقتضي اعتبارها حين الفتوى، لا اعتبار بقائها في جواز الاستمرار على التقليد، كي يحتاج إلى ما يحرز به البقاء من استصحاب أو غيره.
هذا كله مع قطع النظر عن استصحاب حجية الفتوى، وأما بلحاظه فالأمر أظهر.
(1) قد يظهر منه عدم وجوب الفحص، وهو الذي صرح به بعض مشايخنا، مستدلا عليه بعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية.
ويشكل برجوع الشبهة في المقام إلى الشبهة الحكمية، فيشملها ما دل على وجوب تعلم الأحكام، كما سبق التعرض له في المسألة الثامنة. ومن ثم يتجه البناء على وجوب الفحص بالمقدار المتعارف.
(2) كأنه لما ذكره قدس سره من أن إطلاق الوكالة يقتضي إيكال تطبيق العمل الموكل فيه إلى نظر الوكيل، حتى مع فرض الالتفات إلى الاختلاف، لأن الالتفات وإن كان يمنع من عموم الوكالة لمورد الاختلاف بنظر الموكل تفصيلا، إلا أنه لا يمنع من عمومه إجمالا، حيث أنه قد وكل في ما هو المشروع بعنوانه المنطبق بنظر الوكيل على ما يراه مشروعا.
وفيه: أن الايكال إلى نظر الوكيل إنما يصح في إحراز الموضوع، أما في تشخيص الحكم الكلي فلا يصح إلا حيث يكون نظره حجة على الموكل شرعا أو موافقا لما هو الحجة.