____________________
لكن في صلوح ذلك للكشف عن خروج مصطلحهم عن المعنى العرفي الذي عرفته إشكال، لقرب أن يكون ذلك من الاستعمالات المستحدثة.
هذا، والظاهر أنه لا ثمرة مهمة في تحقيق مفهوم التقليد، لعدم أخذه في أكثر أدلة المقام، وإنما أخذ في ما تقدم عن تفسير العسكري عليه السلام، وقد عرفت ضعف سنده، مع أن المنصرف منه كون التقليد من آثار حجية قول المجتهد، فيدل على حجيتها بنفسها، وذلك كاف في ترتب الآثار العملية عليها ولا أهمية للتقليد.
نعم، ربما وقع في بعض كلماتهم في بيان معاقد بعض الاجماعات المدعاة في المقام. لكن لو تم الاحتجاج بها، أشكل حمل مرادهم على المعنى اللغوي، أو العرفي، أو الاصطلاحي، لعدم الجزم باتفاقهم على واحد منها، ولا بوضوح حدود كل من هذه المعاني لكل أحد حتى يعلم بمرادهم لو فرض العلم بجريهم على أحدها، فيتعين البناء على إجمال معقد الاجماع والاقتصار فيه على المتيقن، ولا يبقى أثر مهم لتحديد مفهوم التقليد، لا لغة ولا عرفا ولا اصطلاحا.
وحينئذ فاللازم النظر في دليل كل حكم من أحكام التقليد بنفسه، وأنه يقتضي الالتزام أولا.
ولا يخفى أن دليل مشروعية أصل التقليد ظاهر في حجية الفتوى بنفسها، من دون دخل للالتزام، وأما بقية أحكام التقليد وتفاصيله فلعله يأتي الكلام في دخل الالتزام فيها وعدمه عند الكلام في كل حكم بنفسه فانتظر.
(1) تقدم عند الكلام في أدلة التقليد أن اللازم في المقام الرجوع إلى سيرة العقلاء ما لم يثبت الردع عنها، ومن الظاهر عدم أخذ البلوغ في موضوع الحجية عندهم، فلا بد في اعتباره من دليل صالح للردع، وليس هو إلا الاجماع المدعى.
قال شيخنا الأعظم قدس سره في رسالته في التقليد: (يعتبر في المجتهد أمور: البلوغ، والعقل، والايمان، ولا إشكال في اعتبار هذه الثلاثة...) ثم شرع في ذكر الخلاف في
هذا، والظاهر أنه لا ثمرة مهمة في تحقيق مفهوم التقليد، لعدم أخذه في أكثر أدلة المقام، وإنما أخذ في ما تقدم عن تفسير العسكري عليه السلام، وقد عرفت ضعف سنده، مع أن المنصرف منه كون التقليد من آثار حجية قول المجتهد، فيدل على حجيتها بنفسها، وذلك كاف في ترتب الآثار العملية عليها ولا أهمية للتقليد.
نعم، ربما وقع في بعض كلماتهم في بيان معاقد بعض الاجماعات المدعاة في المقام. لكن لو تم الاحتجاج بها، أشكل حمل مرادهم على المعنى اللغوي، أو العرفي، أو الاصطلاحي، لعدم الجزم باتفاقهم على واحد منها، ولا بوضوح حدود كل من هذه المعاني لكل أحد حتى يعلم بمرادهم لو فرض العلم بجريهم على أحدها، فيتعين البناء على إجمال معقد الاجماع والاقتصار فيه على المتيقن، ولا يبقى أثر مهم لتحديد مفهوم التقليد، لا لغة ولا عرفا ولا اصطلاحا.
وحينئذ فاللازم النظر في دليل كل حكم من أحكام التقليد بنفسه، وأنه يقتضي الالتزام أولا.
ولا يخفى أن دليل مشروعية أصل التقليد ظاهر في حجية الفتوى بنفسها، من دون دخل للالتزام، وأما بقية أحكام التقليد وتفاصيله فلعله يأتي الكلام في دخل الالتزام فيها وعدمه عند الكلام في كل حكم بنفسه فانتظر.
(1) تقدم عند الكلام في أدلة التقليد أن اللازم في المقام الرجوع إلى سيرة العقلاء ما لم يثبت الردع عنها، ومن الظاهر عدم أخذ البلوغ في موضوع الحجية عندهم، فلا بد في اعتباره من دليل صالح للردع، وليس هو إلا الاجماع المدعى.
قال شيخنا الأعظم قدس سره في رسالته في التقليد: (يعتبر في المجتهد أمور: البلوغ، والعقل، والايمان، ولا إشكال في اعتبار هذه الثلاثة...) ثم شرع في ذكر الخلاف في