____________________
كذا وكذا ولا يعين) (1).
(1) لعين ما تقدم، وانحصار أطراف الشبهة لا يوجب الدخول في التعريف.
ومثله ما لو كان الذم لكثيرين في غير محصور، كما لو ذكر جماعة - كالعرب والعجم - بوصف بنحو يراد به اتصاف أكثرهم به. وما قد يظهر مما عن كاشف الغطاء في شرحه على القواعد من دخول جميع ذلك في الغيبة، حيث عده من مستثنياتها غير ظاهر.
(2) يعني: بالإضافة إلى جميع أطراف الشبهة. وأما لو لزم الإهانة والانتقاص بالإضافة إلى ما يتعلق بهم وينسبون إليه - كزيد في المثال - صدقت الغيبة بالإضافة إليه بلا إشكال.
(3) لما دل على الأمر بالتوبة من الذنوب من النصوص الكثيرة. والمتيقن وجوبها فطريا بملاك لزوم دفع الضرر المحتمل، بلحاظ ما رتبه الله تعالى عليها من غفران الذنب وسقوط العقاب (2) أو عقلا بملاك لزوم شكر المنعم، لتعرض تاركه لزوال النعمة.
ولا مجال للالتزام بوجوبها مولويا، للزوم العصيان بتركها، فيجب التوبة منه، ويلزم العصيان بتركها... وهكذا يتسلسل، فيكون عدم التوبة من الذنب الواحد سلسلة ذنوب لا تنتهي، كما أوضحه سيدنا المصنف قدس سره في مباحث أحكام الأموات.
(1) لعين ما تقدم، وانحصار أطراف الشبهة لا يوجب الدخول في التعريف.
ومثله ما لو كان الذم لكثيرين في غير محصور، كما لو ذكر جماعة - كالعرب والعجم - بوصف بنحو يراد به اتصاف أكثرهم به. وما قد يظهر مما عن كاشف الغطاء في شرحه على القواعد من دخول جميع ذلك في الغيبة، حيث عده من مستثنياتها غير ظاهر.
(2) يعني: بالإضافة إلى جميع أطراف الشبهة. وأما لو لزم الإهانة والانتقاص بالإضافة إلى ما يتعلق بهم وينسبون إليه - كزيد في المثال - صدقت الغيبة بالإضافة إليه بلا إشكال.
(3) لما دل على الأمر بالتوبة من الذنوب من النصوص الكثيرة. والمتيقن وجوبها فطريا بملاك لزوم دفع الضرر المحتمل، بلحاظ ما رتبه الله تعالى عليها من غفران الذنب وسقوط العقاب (2) أو عقلا بملاك لزوم شكر المنعم، لتعرض تاركه لزوال النعمة.
ولا مجال للالتزام بوجوبها مولويا، للزوم العصيان بتركها، فيجب التوبة منه، ويلزم العصيان بتركها... وهكذا يتسلسل، فيكون عدم التوبة من الذنب الواحد سلسلة ذنوب لا تنتهي، كما أوضحه سيدنا المصنف قدس سره في مباحث أحكام الأموات.