____________________
المتعاقدين على موضوع العقد.
أما المتبرع فحيث لم يكن سلطانه تابعا لنظر المتبرع عنه ولا قصده، كان تشخيص ما هو المشروع موكولا إلى نظره حتى مع منع المتبرع عنه، من دون فرق بين التطوع بالتبرع ووجوبه، كما في قضاء الولي ما فات الميت من الصلاة.
ومثله الولي، لأن سلطنته على العمل مجعولة من الشارع الأقدس ابتداء، لا بتوسط نظر المولى عليه، كما لا يخفى.
(1) لأن سلطنته متفرعة على ولاية المجتهد - لو تمت - فلا موضوع لها مع انتهاء ولاية المجتهد بموته، لعدم قابليته لها، ولا مجال للرجوع لاستصحاب جواز التصرف بعد موت المجتهد، بلحاظ اليقين به قبل موته لاختصاص الجواز المتيقن بالتصرف الواقع حال حياة المجتهد الذي يحتمل ولايته عليه ولا يعم كل تصرف، فلا يجري الاستصحاب لتعدد الموضوع، مع أنه بالإضافة إلى الجواز الوضعي المتعلق بالتصرفات الاعتبارية الراجع إلى نفوذها من الاستصحاب التعليقي الذي لا يجري على التحقيق.
ومن ثم قام الاجماع على سقوط الإذن والوكالة بموت الآذن والموكل في سائر الموارد.
وأما التوكيل أو الإذن من المجتهد في حال الحياة في العمل بعد الوفاة - نظير الوصية - فهو وإن كان ممكنا، إلا أنه لا دليل على نفوذه شرعا من المجتهد، لعدم عموم أدلة ولاية المجتهد لمثل ذلك، كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
(2) الكلام في ذلك مبني..
أما المتبرع فحيث لم يكن سلطانه تابعا لنظر المتبرع عنه ولا قصده، كان تشخيص ما هو المشروع موكولا إلى نظره حتى مع منع المتبرع عنه، من دون فرق بين التطوع بالتبرع ووجوبه، كما في قضاء الولي ما فات الميت من الصلاة.
ومثله الولي، لأن سلطنته على العمل مجعولة من الشارع الأقدس ابتداء، لا بتوسط نظر المولى عليه، كما لا يخفى.
(1) لأن سلطنته متفرعة على ولاية المجتهد - لو تمت - فلا موضوع لها مع انتهاء ولاية المجتهد بموته، لعدم قابليته لها، ولا مجال للرجوع لاستصحاب جواز التصرف بعد موت المجتهد، بلحاظ اليقين به قبل موته لاختصاص الجواز المتيقن بالتصرف الواقع حال حياة المجتهد الذي يحتمل ولايته عليه ولا يعم كل تصرف، فلا يجري الاستصحاب لتعدد الموضوع، مع أنه بالإضافة إلى الجواز الوضعي المتعلق بالتصرفات الاعتبارية الراجع إلى نفوذها من الاستصحاب التعليقي الذي لا يجري على التحقيق.
ومن ثم قام الاجماع على سقوط الإذن والوكالة بموت الآذن والموكل في سائر الموارد.
وأما التوكيل أو الإذن من المجتهد في حال الحياة في العمل بعد الوفاة - نظير الوصية - فهو وإن كان ممكنا، إلا أنه لا دليل على نفوذه شرعا من المجتهد، لعدم عموم أدلة ولاية المجتهد لمثل ذلك، كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
(2) الكلام في ذلك مبني..