____________________
لكن تقدم أن ما دل على وجوب الفحص عن الأحكام ينجز احتمال التكليف ويمنع من الرجوع للأصول قبل الفحص.
مضافا إلى أن دليل اعتبار الأعلمية لما كان هو سيرة العقلاء فلا مجال لاستصحابها حتى بعد الفحص، لعدم تعرض الدليل المذكور لاعتبار الأعلمية بعنوانها، كما تقدم نظيره في التمسك بأصالة عدم المعارض.
اللهم، إلا أن يتمسك باستصحاب الحجية لرأيه بناء على تمامية شروط الاستصحاب فيه، على ما تقدم الكلام فيه في المسألة الخامسة.
لكنه - لو تم - مختص بما إذا لم تتجدد له الفتوى بعد احتمال تجدد أعلمية غيره، فلاحظ.
(1) لا يبعد كونه فتوى بالاحتياط، لا احتياطا في الفتوى، وهو يبتني على ما يأتي من الدليل.
(2) بعد فرض العلم بأهلية أحد المجتهدين وجواز تقليده واقعا بعينه يكفي في الاحتياط موافقة الأحوط من قوليهما، ولا يعتبر الاحتياط بلحاظ تمام محتملات المسألة.
وحينئذ فوجوب الاحتياط مبني على عدم عموم الاجماع على جواز التقليد للعامي وعدم تكليفه بالرجوع للأصول للمقام، وإن احتمله سيدنا المصنف قدس سره، لخروجه عن المتيقن.
ولا سيما مع ما عرفت في المسألة السابقة من أن العمدة في ذلك لزوم الحرج، بل الحرج والمرج من الاحتياط، ولزومه في المقام غير ظاهر مع قصر مدة الفحص.
نعم، لو طالت المدة، ولزم المحذور المذكور، لم يبعد البناء على جواز تقليد أحدهما تخييرا مع وجوب الفحص بالمقدار الممكن.
ثم إنه تقدم منا في المسألة السابقة أن وجوب الاحتياط مع اختلاف
مضافا إلى أن دليل اعتبار الأعلمية لما كان هو سيرة العقلاء فلا مجال لاستصحابها حتى بعد الفحص، لعدم تعرض الدليل المذكور لاعتبار الأعلمية بعنوانها، كما تقدم نظيره في التمسك بأصالة عدم المعارض.
اللهم، إلا أن يتمسك باستصحاب الحجية لرأيه بناء على تمامية شروط الاستصحاب فيه، على ما تقدم الكلام فيه في المسألة الخامسة.
لكنه - لو تم - مختص بما إذا لم تتجدد له الفتوى بعد احتمال تجدد أعلمية غيره، فلاحظ.
(1) لا يبعد كونه فتوى بالاحتياط، لا احتياطا في الفتوى، وهو يبتني على ما يأتي من الدليل.
(2) بعد فرض العلم بأهلية أحد المجتهدين وجواز تقليده واقعا بعينه يكفي في الاحتياط موافقة الأحوط من قوليهما، ولا يعتبر الاحتياط بلحاظ تمام محتملات المسألة.
وحينئذ فوجوب الاحتياط مبني على عدم عموم الاجماع على جواز التقليد للعامي وعدم تكليفه بالرجوع للأصول للمقام، وإن احتمله سيدنا المصنف قدس سره، لخروجه عن المتيقن.
ولا سيما مع ما عرفت في المسألة السابقة من أن العمدة في ذلك لزوم الحرج، بل الحرج والمرج من الاحتياط، ولزومه في المقام غير ظاهر مع قصر مدة الفحص.
نعم، لو طالت المدة، ولزم المحذور المذكور، لم يبعد البناء على جواز تقليد أحدهما تخييرا مع وجوب الفحص بالمقدار الممكن.
ثم إنه تقدم منا في المسألة السابقة أن وجوب الاحتياط مع اختلاف