مسألة 11: إذا بقي على تقليد الميت غفلة، أو مساهلة، من دون أن يقلد الحي في ذلك، كان كمن عمل من غير تقليد (3)، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك (4).
مسألة 12: إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط، والتفت بعد مدة، كان كمن عمل عن غير تقليد (5).
____________________
(1) للزوم إحراز موافقة العمل للحجة حين الالتفات إلى حال العمل وترتيب الأثر عليه، وما يأتي في المسألة السادسة عشرة من الاجتزاء بتقليده السابق في بعض الصور مختص بما إذا أحرز كون التقليد السابق في محله، وهو غير محرز في المقام، فلا مجال للاعتماد عليه.
(2) لقاعدة الفراغ والصحة، كما تقدم نظيره في المسألة الثانية، وتقدمت الإشارة لبعض المناقشات فيها ودفعها.
(3) لعدم إحراز حجية رأيه وجواز تقليده. والأدلة السابقة على جواز البقاء إنما تنفع المجتهد العالم بمقتضاها في مقام الفتوى للغير بجواز البقاء، أو في عمل نفسه لو فرض تيسر الاجتهاد له في خصوص هذه المسألة، دون العامي الصرف الذي لا يتيسر له العلم بمقتضاها، بل لا بد له من تحصيل الحجة على جواز البقاء بالرجوع للغير وتقليده في هذه المسألة.
(4) لأنه متيقن الحجية في الجملة. ويأتي في المسألة الخامسة عشرة ما له نفع في المقام إن شاء الله تعالى.
(5) لعدم حجية فتوى من قلده مع فقده للشرائط، فلا يصح الاعتماد عليها عقلا في الاجتزاء بالعمل.
(2) لقاعدة الفراغ والصحة، كما تقدم نظيره في المسألة الثانية، وتقدمت الإشارة لبعض المناقشات فيها ودفعها.
(3) لعدم إحراز حجية رأيه وجواز تقليده. والأدلة السابقة على جواز البقاء إنما تنفع المجتهد العالم بمقتضاها في مقام الفتوى للغير بجواز البقاء، أو في عمل نفسه لو فرض تيسر الاجتهاد له في خصوص هذه المسألة، دون العامي الصرف الذي لا يتيسر له العلم بمقتضاها، بل لا بد له من تحصيل الحجة على جواز البقاء بالرجوع للغير وتقليده في هذه المسألة.
(4) لأنه متيقن الحجية في الجملة. ويأتي في المسألة الخامسة عشرة ما له نفع في المقام إن شاء الله تعالى.
(5) لعدم حجية فتوى من قلده مع فقده للشرائط، فلا يصح الاعتماد عليها عقلا في الاجتزاء بالعمل.