____________________
نعم، لا إطلاق للقضية المذكورة يقتضي جواز جميع أنواع الاضرار بالغير وسائر أنحاء التعدي عليه لأجل دفع كل ضرر عن النفس والتقية لها، لأن مفهوم السالبة الكلية ليس إلا الموجبة الجزئية، فهي لا تدل إلا على مشروعية التقية بالاضرار بالغير في الجملة، وحينئذ يلزم مراعاة أهمية الضرر الذي يراد دفعه من الضرر الذي تقتضيه التقية بمقدار معتد به، لأنه المناسب للمرتكزات المتشرعية والعقلائية في المقام، وإن كان اللازم التأمل التام في الأدلة وفي كلماتهم.
كما أن هذا لو تم اختص بالتقية، ولا يشمل جميع موارد توقف دفع الضرر على غيبة المؤمن وهتكه وإيقاع الضرر به، وهي موقوفة على حمل الظالم على ذلك، دون غيره، مثلا لو ألزم الظالم شخصا بدفع مال معتد به ولم يحمله على غيبة المؤمن، إلا أنه علم ذلك الشخص أن غيبته للمؤمن موجبة لاعفاء الظالم له من ذلك المال، لم تصدق التقية في غيبة المؤمن، فلا وجه لجوازها إلا بملاك الاضطرار ورفع الضرر والحرج التي عرفت الاشكال في شمولها للمقام بمنافاته للامتنان، فلاحظ.
ومما ذكرنا يظهر حال ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من التعدي إلى دفع الضرر عن الثالث، فإن الظاهر عموم مشروعية التقية لدفع الضرر عن الغير من المؤمنين، ولا تختص بدفع الضرر عن النفس، وحينئذ يجري ما تقدم، فتأمل.
هذا كله إذا لم يكن الضرر الذي يراد دفعه عن النفس أو الغير مما يجب دفعه، أما لو كان كذلك كان المقام من موارد التزاحم بين التكليفين، فيلحقه ما تقدم من الترجيح والتخيير.
(1) كما صرح به شيخنا الأعظم قدس سره وأشار إليه في الجواهر. وعلله بعض مشايخنا بأن وجوب حفظ الحق وإبطال الباطل أهم من احترام المقول فيه.
وهو إنما يتم في مورد وجوب إحقاق الحق وإبطال الباطل، كما في علوم
كما أن هذا لو تم اختص بالتقية، ولا يشمل جميع موارد توقف دفع الضرر على غيبة المؤمن وهتكه وإيقاع الضرر به، وهي موقوفة على حمل الظالم على ذلك، دون غيره، مثلا لو ألزم الظالم شخصا بدفع مال معتد به ولم يحمله على غيبة المؤمن، إلا أنه علم ذلك الشخص أن غيبته للمؤمن موجبة لاعفاء الظالم له من ذلك المال، لم تصدق التقية في غيبة المؤمن، فلا وجه لجوازها إلا بملاك الاضطرار ورفع الضرر والحرج التي عرفت الاشكال في شمولها للمقام بمنافاته للامتنان، فلاحظ.
ومما ذكرنا يظهر حال ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من التعدي إلى دفع الضرر عن الثالث، فإن الظاهر عموم مشروعية التقية لدفع الضرر عن الغير من المؤمنين، ولا تختص بدفع الضرر عن النفس، وحينئذ يجري ما تقدم، فتأمل.
هذا كله إذا لم يكن الضرر الذي يراد دفعه عن النفس أو الغير مما يجب دفعه، أما لو كان كذلك كان المقام من موارد التزاحم بين التكليفين، فيلحقه ما تقدم من الترجيح والتخيير.
(1) كما صرح به شيخنا الأعظم قدس سره وأشار إليه في الجواهر. وعلله بعض مشايخنا بأن وجوب حفظ الحق وإبطال الباطل أهم من احترام المقول فيه.
وهو إنما يتم في مورد وجوب إحقاق الحق وإبطال الباطل، كما في علوم