____________________
فهو كما ترى! لاختلاف الموضوعات في طرق الاثبات كثيرا، فقد اعتبر في حقوق الله ما لم يعتبر في حقوق الناس، واعتبر في حقوق الناس طرق خاصة مع أن الأحكام الكلية مشتركة في الاكتفاء فيها بخبر الثقة، فالتعدي منها أشبه بالقياس لو لم يكن عينه.
وأما بناء على عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات فقد وجهه سيدنا المصنف قدس سره بعموم ما دل على حجيته في الأحكام الكلية، إذ المراد منه ما يؤدي إلى الحكم الكلي ولو بالالتزام، كما في المقام، فإن الاخبار عن عدالة المجتهد يؤد إلى ثبوت الحكم الشرعي الكلي في حق العامي بفتواه، فهو نظير الاخبار بكلام الإمام المستلزم لثبوت الحكم الواقعي، وعلى هذا يبتني الاكتفاء في توثيق رجال السند بخبر الثقة.
والذي ينبغي أن يقال: إن كان الدليل على حجية خبر الثقة في الأحكام الكلية هو الاجماع المدعى، أو سيرة المتشرعة، أو النصوص الواردة في العمل بالروايات، فهي قاصرة عن المقام، لاختصاصها بالحديث والرواية غير الشاملة للمقام ولا لتوثيق الرواة، بل يختص بنقل سنة المعصوم وما يلحق بها عرفا من شؤونها، كتعيين الراوي مورد كلام الإمام.
وإن كان هو عموم حجية خبر الثقة، ولو كان هو بناء العقلاء - كما هو الظاهر - اتجه البناء على حجيته في المقام، لأن المتيقن من الدليل الرادع - وهو رواية مسعدة - الشبهة الموضوعية التي لا يترتب عليها إلا الحكم الجزئي، كاحتمال سرقة الثوب وحصول الرضاع دون ما يترتب عليه الحكم الكلي كالمقام، ومنه يظهر الاكتفاء به في نقل رأي المجتهد لمقلديه.
(1) بناء على ما تقدم من عموم حجية البينة، وقد أشرنا آنفا إلى أن شبهة المانع عن حجيتها في المقام دعوى: أن الاجتهاد من الأمور الحدسية التي لا تكون موردا
وأما بناء على عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات فقد وجهه سيدنا المصنف قدس سره بعموم ما دل على حجيته في الأحكام الكلية، إذ المراد منه ما يؤدي إلى الحكم الكلي ولو بالالتزام، كما في المقام، فإن الاخبار عن عدالة المجتهد يؤد إلى ثبوت الحكم الشرعي الكلي في حق العامي بفتواه، فهو نظير الاخبار بكلام الإمام المستلزم لثبوت الحكم الواقعي، وعلى هذا يبتني الاكتفاء في توثيق رجال السند بخبر الثقة.
والذي ينبغي أن يقال: إن كان الدليل على حجية خبر الثقة في الأحكام الكلية هو الاجماع المدعى، أو سيرة المتشرعة، أو النصوص الواردة في العمل بالروايات، فهي قاصرة عن المقام، لاختصاصها بالحديث والرواية غير الشاملة للمقام ولا لتوثيق الرواة، بل يختص بنقل سنة المعصوم وما يلحق بها عرفا من شؤونها، كتعيين الراوي مورد كلام الإمام.
وإن كان هو عموم حجية خبر الثقة، ولو كان هو بناء العقلاء - كما هو الظاهر - اتجه البناء على حجيته في المقام، لأن المتيقن من الدليل الرادع - وهو رواية مسعدة - الشبهة الموضوعية التي لا يترتب عليها إلا الحكم الجزئي، كاحتمال سرقة الثوب وحصول الرضاع دون ما يترتب عليه الحكم الكلي كالمقام، ومنه يظهر الاكتفاء به في نقل رأي المجتهد لمقلديه.
(1) بناء على ما تقدم من عموم حجية البينة، وقد أشرنا آنفا إلى أن شبهة المانع عن حجيتها في المقام دعوى: أن الاجتهاد من الأمور الحدسية التي لا تكون موردا