____________________
القاعدة، فإنه مع كونه أمرا مغفولا عنه، حمل على الفرد النادر، فلاحظ.
(1) كما عن الشهيد في الحواشي، وظاهر المختلف، وصرح به في المسالك وكشف اللثام والرياض ومفتاح الكرامة والجواهر وغيرها، مستدلين عليه برفع الحرج والضرر، وبأن الضرورات تبيح المحظورات.
ويقتضيه - أيضا - انصراف النصوص المانعة إلى ما لو أمكن الترافع للحاكم الشرعي لرضى الخصم به، ولا يشمل ما لو تعذر لامتناع الخصم عنه، لأن إرادة الترافع لحكام الجور لأجل ذلك لا تنافي الأمر بالكفر بهم عرفا، ولا يكون الترافع لهم حينئذ تجاهلا للأمر المذكور.
مع ما في تحريم الترافع إليهم حينئذ من ضياع حقوق أهل الحق التي يبعد من الأئمة عليهم السلام: إرادتها، بل يلزم الهرج والمرج المقتضي لكثرة السؤال عن حكم ذلك.
هذا، مع النصوص الظاهرة في إقرار الترافع لحكام الجور وإقامة الشهادة عندهم، مثل ما تضمن النهي عن المقاصة بعد يمين المنكر عند الوالي (1) وما تضمن تنازل الإمام الكاظم عليه السلام عن البغلة لمدعيها فرارا من اليمين وعدم تنازله عن سرجها لأن له بينة (2)، مع وضوح توقف إقامتها على الرجوع للقاضي الجائر خصوصا في مورد الرواية.
ومثله ما تضمن غرم الإمام الباقر عليه السلام دفعا لليمين حين خاصمته المرأة إلى أمير المدينة (3).
وما ورد من جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي إذا كانت
(1) كما عن الشهيد في الحواشي، وظاهر المختلف، وصرح به في المسالك وكشف اللثام والرياض ومفتاح الكرامة والجواهر وغيرها، مستدلين عليه برفع الحرج والضرر، وبأن الضرورات تبيح المحظورات.
ويقتضيه - أيضا - انصراف النصوص المانعة إلى ما لو أمكن الترافع للحاكم الشرعي لرضى الخصم به، ولا يشمل ما لو تعذر لامتناع الخصم عنه، لأن إرادة الترافع لحكام الجور لأجل ذلك لا تنافي الأمر بالكفر بهم عرفا، ولا يكون الترافع لهم حينئذ تجاهلا للأمر المذكور.
مع ما في تحريم الترافع إليهم حينئذ من ضياع حقوق أهل الحق التي يبعد من الأئمة عليهم السلام: إرادتها، بل يلزم الهرج والمرج المقتضي لكثرة السؤال عن حكم ذلك.
هذا، مع النصوص الظاهرة في إقرار الترافع لحكام الجور وإقامة الشهادة عندهم، مثل ما تضمن النهي عن المقاصة بعد يمين المنكر عند الوالي (1) وما تضمن تنازل الإمام الكاظم عليه السلام عن البغلة لمدعيها فرارا من اليمين وعدم تنازله عن سرجها لأن له بينة (2)، مع وضوح توقف إقامتها على الرجوع للقاضي الجائر خصوصا في مورد الرواية.
ومثله ما تضمن غرم الإمام الباقر عليه السلام دفعا لليمين حين خاصمته المرأة إلى أمير المدينة (3).
وما ورد من جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي إذا كانت